Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 277

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

قَالَ: (وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ بِالأَمَانَاتِ كَالوَدَائِعِ وَالعَوَارِيِّ وَالمُضَارَبَاتِ وَمَالِ الشَّرْكَةِ)؛ لِأَنَّ القَبْضَ فِي بَابِ الرَّهْنِ قَبْضٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمَانٍ ثَابِتٍ لِيَقَعَ القَبْضُ مَضْمُونًا، وَيَتَحَقَّقَ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ (وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُ بِالْأَعْيَانِ المَضْمُونَةِ بِغَيْرِهَا، كَالمَبِيعِ فِي يَدِ البَائِعِ)؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَإِنَّهُ إِذَا هَلَكَ العَيْنُ لَمْ يَضْمَن البَائِعُ شَيْئًا، لَكِنَّهُ يَسْقُطُ الثَّمَنُ، وَهُوَ حَقُّ البَائِعِ، فَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ، فَأَمَّا الأَعْيَانُ المَضْمُونَةُ بِعَيْنِهَا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونَا بِالمِثْلِ أَوْ بِالقِيمَةِ عِنْدَ هَلَاكِهِ مِثْلَ

قوله: (ولا يصح الرهن بالأمانات)؛ لأن القبض حصل فيهما جميعا فيكون موجودا في الرهن كما في المشاع، وكذا كونهما فيهما لا يمنع التخلية؛ إذ التخلية تصح بقوله مع التمكن منها وعدم المانع؛ فأشبه ما لو كانا خارجين.

قوله: (حتى قالوا؛ أي: المشايخ يدخل فيه)؛ أي: في الرهن من غير ذكر؛ يعني لو رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك، ذُكر في الرهن [أو لم يُذكر] (¬١)، كذا في الإيضاح.

قوله: (بالأمانات كالودائع … ) إلى آخره، ولا خلاف فيه.

ولو قال المودع: ضاعت الوديعة أو رددتها وادعى المودع الاستهلاك أو كان المودع ساكنًا أو يقول: لا أدري لا يجوز الصلح عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وعند محمد؛ يجوز بناء على أن البراءة تقع لمجرد دعوى الرد عندهما؛ لأن المودع مسلط من جهة رب المال على الحفظ فيكون مسلطا على الخبر عن ذلك فيصير قوله: متعديا على المودع؛ فصار كأنه أقر. ولو كان كذلك بطل الصلح لبطلان الضمان.

وعند محمد؛ يشترط اليمين فهو بالصلح افتدى اليمين فصح بخلاف ما لو جحد الإيداع، وهو يدعي الوديعة أو ادعى الاستهلاك، وهو مقر بالإيداع (¬٢)

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 277 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.