Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 290

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

الجَامِعُ الصَّغِيرِ: فَإِنْ رَهَنَ إبْرِيقَ فِضَّةٍ وَزْنُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَضَاعَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ) قَالَ ﵁: مَعْنَاهُ: أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزْنِهِ أَوْ أَكْثَرَ، هَذَا الجَوَابُ فِي الوَجْهَيْنِ بِالاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الاِسْتِيفَاءَ عِنْدَهُ بِاعْتِبَارِ الوَزْنِ، وَعِنْدَهُمَا بِاعْتِبَارِ القِيمَةِ، وَهِيَ مِثْلُ الدَّيْنِ فِي الأَوَّلِ، وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي، فَيَصِيرُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ مُسْتَوْفِيًا (فَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ، فَهُوَ عَلَى الخِلَافِ) المَذْكُورِ، لَهُمَا: أَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الِاسْتِيفَاءِ بِالوَزْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ بِالمُرْتَهِنِ، وَلَا إِلَى اعْتِبَارِ القِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا، فَصِرْنَا إِلَى التَّضْمِينِ، بِخِلَافِ الجِنْسِ، لِيَنْتَقِضَ القَبْضُ وَيُجْعَلَ مَكَانَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكَهُ، وَلَهُ: أَنَّ الجَوْدَةَ سَاقِطَةُ العِبْرَةِ فِي الأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ المُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، وَاسْتِيفَاءُ الجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ جَائِزٌ كَمَا إِذَا تَجَوَّزَ بِهِ.

قدر الزيادة على الدين.

(إبريق): إناء له خرطوم كذا في المغرب.

قوله: (هذا الجواب)؛ أي قوله فهو بما فيه (في الوجهين) وفيما إذا كانت قيمته مثل وزنه، أو كانت أكبر من وزنه.

قوله: (ثم يتملكه)؛ أي الراهن الذي جعل مكان الرهن الأول، وما ذكر في بعض الحواشي (لم يتملكه)؛ أي المرتهن غير صحيح؛ لأن تملك المرتهن إياه لا يخلو؛ إما أن يجعل ذلك المضمون رهنا مكان الرهن الأول، ثم يتملكه المرتهن أو يتملكه قبل أن يجعله رهنا مكان الأول؛ فإن جعله رهنا ثم تملكه لا يصح؛ لأن ذلك حكم جاهلي على ما يجيء، وإن تملكه قبل جعله رهنا كان مخالفا لجميع الروايات من مبسوط شيخ الإسلام وشرح الجامع.

قوله: (واستيفاء الجيد بالرديء جائز) هكذا وقع في النسخ، ولكن الأصح أن يقال: واستيفاء الرديء بالجيد جائز؛ لما أن الاستدلال بقوله: (كما إذا تجوز به) في بدل الصرف والسلم؛ يؤذن أن الأصح ما قلنا؛ لأن التجوز يستعمل فيما إذا أخذ الرديء مكان الجيد، ولأن في جواز استيفاء الجيد بالرديء لا شبهة لأحد فيه؛ فلا يحتاج إلى الاستدلال بشيء آخر، ولأن وضع المسألة فيما إذا استوفى المرتهن بعشرته قيمة إبريق هي أقل من العشرة؛ لردائته

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 290 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.