Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 292

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز

وَالفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ: أَنَّهُ قَبَضَ الزُّيُوفَ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ عَيْنِهَا، وَالزِّيَافَةُ لَا تَمْنَعُ الاسْتِيفَاءَ، وَقَدْ تَمَّ بِالهَلَاكِ وَقَبْضِ الرَّهْنِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْ مَحَلِّ آخَرَ، فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْضِ القَبْضِ، وَقَدْ أَمْكَنَ عِنْدَهُ بِالتَّضْمِينِ، وَلَو انْكَسَرَ الإِبْرِيقُ فَفِي الوَجْهِ الْأَوَّلِ - وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزْنِهِ - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لَا يُجْبَرُ عَلَى الفِكَاكِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَاضِيًا دَيْنَهُ بِالجَوْدَةِ عَلَى الانْفِرَادِ، وَلَا إِلَى أَنْ يَفْتَكَهُ مَعَ النُّقْصَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ فَخَيَّرْنَاهُ، إِنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَتَكُونُ رَهْنَا عِنْدَ المُرْتَهِنِ، وَالمَكْسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ

وفي مبسوط شيخ الإسلام: ولكن جعل هذه المسألة مبتدأة أولى؛ لأن محمدا مع أبي حنيفة في المشهور.

قوله: (والفرق لمحمد)؛ أي: على تقدير البناء على تلك المسألة، وهي مسألة الجامع الصغير.

(أنه)؛ أي: رب الدين (قبض الزيوف)؛ لتكون تلك الزيوف بعينها مقام الدين، والزيافة لا تمنع الاستيفاء بالهلاك، أما قبض الرهن فالمرتهن ما أخذه ليأخذ حقه من عينه؛ بل أخذه ليستوفي دينه من محل آخر فلا بد من نقض القبض، وأمكن نقضه بأداء الضمان وأخذ مثل حقه.

قوله: (لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين … ) إلى آخره.

فإن قيل: بين الدليل والمدعى؛ لأن هذا التعليل تعليل عدم سقوط شيء من الدين؛ لأنه لو سقط يصير مستوفيا الدين بمقابلة الجودة والجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية ولا يجبر الراهن على الفكاك؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار به؛ لما فيه من الضرر بالراهن.

(فخيرناه)؛ أي: الراهن (إن شاء افتكه بما فيه)؛ أي: بالدين في ذلك (المكسور)، وهو جميع الدين، وهذا لأنه لما تعذر الفكاك مجانا، ولا أن يفتكه مع النقصان لما مر؛ فتعذر الفكاك أصلا فصار بمنزلة الهلاك.

قلنا: الاستيفاء عند الهلاك بالمالية؛ فطريقه أن يكون مضمونا بالقيمة لا أن يتملك المرتهن عين الرهن بالدين، ولكنه يضمن القيمة؛ لأنه لا يتوصل إلى استيفاء حقه إلا بأداء الضمان، وهذا أمر مشروع.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 292 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.