Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 303

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  3. فصل: [في رهن العبدين بقيمة معينة فيقبض حصة أحدهما]

أَمَانَةٌ؛ لِأَنَّ البَاطِلَ لَا حُكْمَ لَهُ. قَالَ: (وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَالعَبْدُ فِي أَيْدِيهِمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا البَيِّنَةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ، كَانَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ رَهْنًا، يَبِيعُهُ بِحَقِّهِ اسْتِحْسَانًا) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَفِي القِيَاسِ: هَذَا بَاطِلٌ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ (*)؛ لِأَنَّ الحَبْسَ لِلاسْتِيفَاءِ حُكْمٌ أَصْلِيٌّ لِعَقْدِ الرَّهْنِ، فَيَكُونُ القَضَاءُ بِهِ قَضَاء بِعَقْدِ الرَّهْنِ، وَأَنَّهُ بَاطِلٌ لِلشُّيُوعِ كَمَا فِي حَالَةِ الحَيَاةِ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ: أَنَّ العَقْدَ لَا يُرَادُ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ لِحُكْمِهِ، وَحُكْمُهُ فِي حَالَةِ الحَيَاةِ الحَبْسُ، وَالشُّيُوعُ يَضُرُّهُ، وَبَعْدَ المَمَاتِ الاسْتِيفَاءُ بِالبَيْعِ فِي الدَّيْنِ، وَالشُّيُوعُ لَا يَضُرُّهُ، وَصَارَ كَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلَانِ نِكَاحَ امْرَأَةٍ، أَوْ ادَّعَتْ أُخْتَانِ النِّكَاحَ عَلَى رَجُلٍ، وَأَقَامُوا البَيِّنَةَ، تَهَاتَرَتْ فِي حَالَةِ الحَيَاةِ، وَيُقْضَى بِالمِيرَاثِ بَيْنَهُمْ بَعْدَ المَمَاتِ؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الانْقِسَامَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لقوته؛ أي لقوة القياس كما بينا، وضعف وجه الاستحسان؛ لأن ذلك عمل على خلاف ما قامت به البينة، والعمل بخلاف الحجة باطل.

قوله: (وهو قول أبي حنيفة) ومحمد معه.

قوله: (وأنه باطل)؛ أي: القضاء بعقد الرهن للشيوع؛ لأنه لا يتمكن من القضاء لكل واحد منهما إلا في النصف؛ فيلزم الشيوع بخلاف الرهن من رجلين؛ لأن حق كل واحد هناك يثبت في جميع الرهن حتى لو قضى جميع دين أحدهما، لا يسترد شيئًا من الرهن؛ فأبو يوسف سوى بين حالة الحياة وحالة الوفاة، وهما فرقا وقالا: المقصود من الرهن حالة الحياة الحبس والشيوع يضره، وبعد الوفاة الاستيفاء بالبيع في الدين والشيوع لا يضره.

وقيل: ذكر محمد القياس والاستحسان؛ فيما إذا كان الرهن في أيديهما، ولم يذكر فيما إذا كان الرهن في يد الراهن، وهي المسألة الأولى، والأصح أن القياس والاستحسان فيهما.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 303 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.