Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 327

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  3. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

المُرْتَهِنِ) لِمُنَافَاةٍ بَيْنَ يَدِ العَارِيَّةِ وَيَدِ الرَّهْنِ (فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ) لِفَوَاتِ القَبْضِ المَضْمُونِ (وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ)؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ بَاقٍ إِلَّا فِي حُكْمِ الضَّمَانِ فِي الحَالُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الرَّاهِنُ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى المُرْتَهِنِ، كَانَ المُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ يَدَ العَارِيَّةِ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ، وَالضَّمَانُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الرَّهْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ ثَابِتٌ فِي وَلَدِ الرَّهْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونَا بِالهَلَاكِ، وَإِذَا بَقِيَ عَقْدُ الرَّهْنِ، فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ عَادَ القَبْضُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَيَعُودُ بِصِفَتِهِ (وَكَذَلِكَ لَوْ أَعَارَهُ أَحَدُهُمَا أَجْنَبِيًّا بِإِذْنِ الآخَرِ، سَقَطَ حُكْمُ الضَّمَانِ) لِمَا قُلْنَا (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرُدَّهُ رَهْنَا كَمَا كَانَ)؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقًّا مُحْتَرَمًا فِيهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الإِجَارَةِ وَالبَيْعِ وَالهِبَةِ مِنْ أَجْنَبِي إِذَا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ،

تسامح؛ إذ الإعارة تمليك المنافع بغير عوض، والمرتهن لا يملك منافع العين، فكيف تتحقق منه الإعارة؟ لكن لما عومل معاملة الإعارة هاهنا في حق الاسترداد وعدم الضمان؛ أطلق اسم الإعارة عليه.

قوله: (لمنافاة بين يد العارية ويد الرهن)؛ إذ يد الرهن يد ضمان، ويد العارية لا.

فإن قيل: الرهن لازم ومضمون، والعارية غير لازمة وغير مضمونة، فالمضمون اللازم أقوى، فينبغي أن ترجح يد الراهن.

قلنا: ما رجحنا جانب العارية، بل رجحنا جانب الرهن لذينك الوجهين، ولكنا أزلنا الضمان عنه؛ لأن فيه عملا بالدليلين، وفي الذي قلته ترك العمل بأحدهما؛ لأنا لو أثبتنا حكم العارية يبقى حكم الرهن؛ إذ الضمان ليس بلازم للرهن، على ما ذكر في الكتاب، فأثبتنا حكم الرهن حتى يجوز استرداده، فأزلنا الضمان عملا بيد العارية؛ ليمكننا العمل بالوجهين.

قوله: (ليست بلازمة) والرهن لازم، والشيء لا ينتقض بما هو دونه.

قوله: (من أجنبي) قيد بالأجنبي؛ لأنه لو أعاره إلى الراهن وآجره منه، أو أودعه عنده؛ كان للمرتهن أن يسترده، والإجارة باطلة. كذا في فتاوى قاضي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 327 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.