Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 332

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  3. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ، ذَهَبَ بِقَدْرِ القِيمَةِ، وَعَلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةُ دَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَع الاسْتِيفَاءُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى قِيمَتِهِ، وَعَلَى الرَّاهِنِ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ مَا صَارَ بِهِ مُوفِيًا، لِمَا بَيَّنَّاهُ (وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الدَّيْنِ، فَأَرَادَ المُعِيرُ أَنْ يَفْتَكَّهُ جَبْرًا عَنِ الرَّاهِنِ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ إِذَا قَضَى دَيْنَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ)؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ، حَيْثُ يُخَلِّصُ مِلْكَهُ، وَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِمَا أَدَّى المُعِيرُ، فَأُجْبِرَ المُرْتَهِنُ عَلَى الدَّفْعِ (بِخِلَافِ الأَجْنَبِيِّ إِذَا قَضَى الدَّيْنَ)؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ؛ إِذْ هُوَ لَا يَسْعَى فِي تَخْلِيصِ مِلْكِهِ وَلَا فِي تَفْرِيغِ ذِمَّتِهِ فَكَانَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَقْبَلَهُ (وَلَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ العَارِيَّةُ عِنْدَ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ، أَوْ بَعْدَ مَا افْتَكَهُ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ قَاضِيًا بِهَذَا، وَهُوَ المُوجِبُ عَلَى مَا بَيَّنَّا (وَلَو اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، … ... … ... … ..

قوله: (على ما بيناه) وهو أنه صار قاضيًا دينه بماله بهذا القدر.

وقوله: (لما بينا) راجع إلى هذا أيضًا.

قوله: (جبرًا عن الراهن) بغير رضاه.

قوله: (ولهذا يرجع) إلى آخره. في النهاية: هذا غير مجرى على إطلاقه، ولا بد هنا من قيد، معناه: يرجع بما أدى إذا كان ما أداه بقدر الدين لا بالأكثر منه.

بانه: قيمة الرهن ألف، ورهنه بألفين، فافتكه المعير بألفين؛ يرجع على الراهن بقدر الدين وهو ألف، ولا يرجع بأكثر من الألف؛ لأنه لو هلك لم يضمن الراهن للمعير أكثر من ذلك، فكذلك إذا افتكه وكان متبرعا بالزيادة.

فإن قيل: هو لا يتوصل إلى تخليص ملكه إلا بإيفاء جميع الدين، فلم يكن متبرعا.

قلنا: الضمان على المستعير باعتبار إيفاء الدين من ملكه، وكان الضمان بقدر ما يتحقق الإيفاء. كذا في الإيضاح.

قوله: (ولو اختلفا)؛ أي: المعير والمستعير (في ذلك) فقال المعير: هلك في يد المرتهن، وقال المستعير - وهو الراهن -: هلك قبل أن أرهنه، أو بعدما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 332 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.