Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 340

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
  3. باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره

أَجَلٍ، فَنَقَصَ فِي السِّعْرِ، فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إِلَى مِائَةٍ، ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ، وَغَرِمَ قِيمَتَهُ مِائَةً، ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ: فَإِنَّ المُرْتَهِنَ يَقْبِضُ المِائَةَ قَضَاءً عَنْ حَقِّهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ وَأَصْلُهُ: أَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الدَّيْنِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِزُفَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ المَالِيَّةَ قَدْ انْتَقَصَتْ فَأَشْبَهَ انْتِقَاصَ العَيْنِ، وَلَنَا: أَنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ، وَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي البَيْعِ، حَتَّى لَا يَثْبُتُ بِهِ الخِيَارُ، وَلَا فِي الغَصْبِ حَتَّى لَا يَجِبُ الضَّمَانُ، بِخِلَافِ نُقْصَانِ العَيْنِ؛ لِأَنَّ بِفَوَاتِ جُزْءٍ مِنْهُ يَتَقَرَّرُ الاسْتِيفَاءُ فِيهِ؛ إذ اليَدُ يَدُ الاسْتِيفَاءِ، وَإِذَا لَمْ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ بِنُقْصَانِ السِّعْرِ بَقِيَ مَرْهُونَا بِكُلِّ الدَّيْنِ، فَإِذَا قَتَلَهُ حُرٌّ: غَرِمَ قِيمَتَهُ مِائَةٌ؛ لِأَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الإِتْلَافِ فِي ضَمَانِ الإِتْلَافِ؛ لِأَنَّ الجَابِرَ بِقَدْرِ الفَائِتِ، وَأَخَذَهُ المُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ المَالِيَّةِ فِي حَقِّ المُسْتَحِقٌ، وَإِنْ كَانَ مُقَابَلًا بِالدَّمِ عَلَى أَصْلِنَا، حَتَّى لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةِ الحُرِّ؛ لِأَنَّ المَوْلَى اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ المَالِيَّةِ، وَحَقُّ المُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِالمَالِيَّةِ، فَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ لَا يُرْجَعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ يَدَ الرَّهْنِ يَدُ الِاسْتِيفَاءِ

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا تعتبر جنايته على ابن الراهن، ولا على ابن المرتهن إذا كان هو المستحق لتركة ابنه؛ لأنه لو وجب الأرش هاهنا؛ لوجب له فيكون بمنزلة جنايته على نفسه، فكما لا يعتبر ذلك لخلوه من الفائدة، لا تعتبر جنايته على ابن أحدهما إذا كان هو مستحقا لتركة أبيه.

وجه الظاهر - وهو الصحيح -: أن المعنى الذي يستدعي إهدار موجب الجناية؛ وقوعها عن المملوك على المالك، أو كون العبد الجاني في ضمانه، وقد فقد في حق الابن، فكانت جنايته عليه كجنايته على الأجنبي.

قوله: (من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين) حتى يطالب الراهن بجميع الدين عند رد المرتهن الرهن إلى الراهن.

وقوله: (حتى لا يزاد على دية الحر) نتيجة قوله: (كان مقابلا للدم).

وقوله: (لأن المولى استحقه بسبب المالية) دليل قوله: (لأنه بدل المالية في حق المستحق).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 340 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.