Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 367

  1. كتاب الجنايات
  2. [أولا: القتل العمد]

المُتَنَاهِيَةُ لَا شَرْعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ. قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ أَوْ يُصَالِحُوا)؛ لِأَنَّ الحَقَّ لَهُمْ، ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا القَاتِلِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ العُدُولِ إِلَى المَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ القَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ، فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ، وَفِي قَوْلِ: الوَاجِبِ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، وَيَتَعَيَّنُ

قوله: (وهو أحد قولي الشافعي): وبه قال مالك في رواية، وهو قول النخعي، وأبي زياد، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، والحسن بن حي.

وقال الشافعي في قول: فالولي مخير بين القصاص وأخذ الدية بغير رضى القاتل، وبه قال أحمد، ومالك في رواية، وأبو ثور، وإسحاق، وابن سيرين، وابن المسيب، والأوزاعي، وأبو سليمان، وجمهور أصحاب الحديث؛ لقوله ﵊: «مَنْ قتل قتيلًا فأهلُهُ بينَ خِيْرَتِينِ، إِنْ أَحَبُّوا قتَلُوا، وإن أحَبّوا أخَذوا العَقْلَ - أي: الدِّيةَ» (¬١) فهذا تنصيص على أن كل واحد منهما موجب القتل. رواه شريح الكعبي.

وقال ﵊: «مَنْ قُتِلَ لهُ قتيل فهوَ بخَيرِ النَّظَرين: إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ يُقادوا» (¬٢) رواه أبو هريرة.

ولأن الشرع أوجب القصاص لمعنى الانتقام والتشفي للولي، وهو ثابت بخلاف القياس؛ لأنه إتلاف لا يكون واجبًا بمقابلة الإتلاف، وهو ليس بمثل؛ ألا ترى أن الجماعة يقتلون بالواحد ولا مماثلة بين الواحد والعشرة، فعرف أن القصاص مشروع بمعنى النظر للولي.

ولا يجب أن يكون مضمونًا بالمال وهو القيمة؛ لأن الحيوان ليس من ذوات الأمثال، ولهذا يجب المال في الخطأ، والإتلاف في العمد والخطأ على نمط واحد؛ إذ الدية إنما تجب بالإتلاف لا بصفة الخطأ، والمتلف في العمد ما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 367 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.