Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 375

  1. كتاب الجنايات
  2. [ثانيا: القتل شبه العمد]

أُجْرِيَ مُجْرَى السِّلَاحِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيمٍ، أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ: فَهُوَ عَمْدٌ. وَشِبْهُ العَمْدِ: أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُ يَتَقَاصَرُ مَعْنَى العَمْدِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهَا غَالِبًا،

ذلك خطأ يشبه العمد (¬١).

ثم لا قود في شبه العمد بلا خلاف. وعن مالك في رواية: إن قصد القتل يجب القود، والخلاف في تفسيره.

وفي الأوضح: شبه العمد عند أبي حنيفة ﵀: أن يتعمده بكل آلة لم توضع للقتل. وعندهما: بكل آلة لا تقتل غالبًا.

قال صاحب المجتبى: يشترط عند أبي حنيفة: أن يقصد التأديب دون الإتلاف.

وعندهما: إن كان متعمدا بما كان الإتلاف غالبا؛ فعمد محض.

وعند الشافعي، ومالك، وأحمد بكل آلة أو فعل لا يصلح للقتل.

ولو ضربه بسوط صغير سوطًا أو سوطين فمات؛ فهو شبه العمد عند الكل؛ لوجود ما هو بمعنى شبه العمد عند الكل؛ لأن عند الشافعي: أمارة العمدية هو الفعل الصالح للموت غالبًا، وعندهما الآلة التي لا تلبث، وعند أبي حنيفة: الآلة الموضوعة للقتل، وكل ذلك مفقود هنا.

ولو ضربه بسوط صغير، ووالى في الضربات إلى أن مات، فإن كان جملة ما والى، بحيث يقتل مثله غالبًا؛ فهو عمد محض على قولهما، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد على قولهما، كقول أبي حنيفة.

ولو ألقاه من جبل أو سطح، أو غرقه في الماء؛ فهو شبه عمد عند أبي حنيفة، خلافًا لهما وللأئمة الثلاثة.

ولو خنقه فمات؛ هو شبه عمد لا قصاص فيه، إلا أن يكون معروفًا بذلك.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 375 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.