Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 379

  1. كتاب الجنايات
  2. [ثالثا: القتل الخطأ]

مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ) وَالأَصْلُ: أَنَّ كُلَّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِالقَتْلِ ابْتِدَاءً لَا بِمَعْنَى يَحْدُثُ مِنْ بُعْدِ فَهِيَ عَلَى العَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالخَطَأ، وَتَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِقَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁، وَتَجِبُ مُغَلَّظَةٌ، وَسَنُبَيِّنُ صِفَةَ التَّغْلِيظَ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ المِيرَاثِ)؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ القَتْلِ، وَالشَّبْهَةُ تُؤَثُرُ فِي سُقُوطِ القِصَاصِ دُونَ حِرْمَانِ المِيرَاثِ، وَمَالِكُ: وَإِنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ شِبْهِ العَمْدِ فَالحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا أَسْلَفْنَاهُ.

[ثَالِثاً: القَتْلُ الخَطَأُ]

قَالَ: (وَالخَطَأُ عَلَى نَوْعَيْنِ: خَطَأً فِي القَصْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا، فَإِذَا هُوَ آدَمِيٌّ، أَوْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ، وَخَطَأً فِي الفِعْلِ، وَهُوَ أَنْ

وفي الإيضاح: وجدت في كتب أصحابنا: أن لا كفارة في شبه العمد عند أبي حنيفة ﵀؛ لأن الإثم كامل مبناه، وتناهيه يمنع شرع الكفارة؛ لأن ذلك من باب التخفيف، والشبهة إنما تؤثر في سقوط القود الذي يسقط بالشبهة، لا فيما وراء ذلك، ولهذا يحرم عن الميراث.

وفي الكافي: والصحيح: أنها تجب عنده ذكره الطحاوي والجصاص؛ لأنه دخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] الآية. قوله: (لا بمعنى يحدث من بعد كالواجب بالصلح، وبحرمة الأبوة، وبإقرار القاتل بالقتل الخطأ؛ فإنه يجب في مال القاتل والمقر.

فالحجة عليه)؛ أي: على مالك (ما أسلفنا) وهو قوله ﵊: «ألا إن قتيل خط العمد» (¬١) (¬٢) وقد بينا قول مالك، وأصحاب الظاهر.

وقوله: (ما أسلفناه)؛ إشارة إلى قوله: (تجب في ثلاث سنين بقضية عمر) ويجيء بيان الخلاف في الديات.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 379 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.