Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 712

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

اخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الْأَمْرِ، … ... … ... … ...

بأحدهما، وقوله ﵇: «إن شئت أن تقوم فقم … » الحديث (¬١)، والتخيير ينافي الفرضية والوجوب؛ إذ فائدته رفع الجناح مما يختار ويترك، والفرضية والوجوب يقرر المتاح، فتكون الصلاة سنة. كذا في الكافي (¬٢).

وقوله: ﴿فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الْأَمْرِ﴾: جواب عن قول الشافعي: أن الصلاة على النبي فرض بقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٥٦]؛ يعني: سلمنا أن الأمر للإيجاب، ولكن لا يقتضي التكرار، فوفينا الموجبة؛ حيث قلنا: إن الصلاة على النبي ﵇ واجبة في العمر مرة خارج الصلاة كما قاله الكرخي، أو كلما ذكر النبي ﵇ خارج الصلاة كما قاله الطحاوي.

فإن قيل: الآية مطلقة، فيحمل عليها في الصلاة وخارج الصلاة.

قلنا: لا يمكن حملها عليها؛ لأن الحالة غير مذكورة، وإنما تثبت اقتضاء، والمقتضى لا عموم له، ولو قال: عندي للمقتضى عموم، فقلنا: قد بينا الدلائل في الأصول على عدم عمومه، وجعل في التحفة قول الطحاوي أصح (¬٣)، واختار في المبسوط قول الكرخي (¬٤).

فإن قيل: لو كانت الصلاة واجبة عليه ﵇ كلما ذكر ﵇، فكيف وَفَّيْتُم لموجب الأمر المطلق فإنه لا يقتضي التكرار؟.

قلنا: وجوب الصلاة عليه ﵇ كلما ذكر بقوله ﵇: «مَنْ ذُكِرْتُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فقد جفاني» (¬٥).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 712 (SanadKitab #30179, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.