Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 714

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

للقضاء، كقضاء الفاتحة في الآخرين، بخلاف الصلاة، ولا يجب على النبي أن يصلي على نفسه، والأصح قول الطحاوي.

فإن قيل: قد قال المصنف في باب الحدث في الصلاة: أن معنى قوله ﵇: «فَقَدْ تمَّتْ صَلاتُكَ» (¬١) قاربت التمام، كما قال ﵇: «من وقف بعرفة فقد تم حجه» (¬٢)، أي: قارب التمام؛ لبقاء فرض بعده وهو الطواف، فكيف يصح التمسك به على نفي فرضية الصلاة عليه ﵇؟.

قلنا: تمسكه به هاهنا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة؛ فالتمسك بحديث الأعرابي، حيث علمه النبي ﵇ ولم يذكر فيها التشهد والصلاة على النبي ﵇، وسكوته ﵇ في موضع الحاجة إلى البيان بيان، فعلم أنها ليست بفريضة ولا واجبة، وكذا يدل حديث كعب بن عجرة عليه، حيث قال: يا رسول الله، عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قُلْ: اللَّهُم صَلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ مُحمّدٍ» (¬٣)، فعلم أنه ليس بفرض؛ لأنه لم يعلمهم قبل السؤال، ولو كان فرضاً لبينه قبله.

ويعلم من هذين الحديثين: أن المراد من قوله ﵇: «لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيّ» (¬٤) نفي الكمال.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 714 (SanadKitab #30179, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.