Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 413

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه

وَبِالْمُثْقَلِ نَادِرٌ، وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَقَدْ أَوْمَتْ إِلَيْهِ إضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَإِذَا امْتَنَعَ القِصَاصُ وَجَبَت الدِّيَةُ، وَهِيَ عَلَى العَاقِلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الكَفَّارَةِ.

قَالَ: (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا، فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ: فَعَلَيْهِ القِصَاصُ) لِوُجُودِ السَّبَبِ، وَعَدَمِ مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ فِي الظَّاهِرِ فَأُضِيفَ إِلَيْهِ. قَالَ: (وَإِذَا التَقَى الصَّفَانِ مِنْ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ، فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا، ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ: فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ)؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعَي الخَطَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَالخَطَأُ

كما بينا وبالمثقل (نادر) وشرعية الزجر في الغالب لا النادر، ولهذا شرع الحد في شرب [الخمر، دون] (¬١) شرب البول.

قوله: (غير مرفوع)؛ أي: غير ثابت، إنما هو من كلام راويه، وإلا يلزم التحريق، وهو منهي، قال ﵊: «لَا يُعذِّبُ بالنارِ إِلَّا رَبُّ النار» (¬٢).

أو هو منسوخ بهذا الحديث، أو محمول على السياسة، بدليل إضافته إلى نفسه، حيث قال: «غَرَّقناه»، واستيفاء القود إلى الوالي دون الإمام، فينبغي أن يقال: من غَرّق تَغَرَّق، إن كان بطريق القود. كذا في الأسرار.

(أومت إليه)؛ أي: أشارت إلى الحمل على السياسة.

وقوله: (واختلاف الروايتين) بالرفع؛ لأنه مبتدأ وخبره: (في الكفارة)؛ يعني: اختلاف الروايتين عن أبي حنيفة في وجوب الكفارة في القتل بالمثقل، لا في الدية، فإن الدية تجب بلا تردد، والمصنف لم يذكر رواية عدم وجوب الكفارة، بل ذكره في الإيضاح بقوله: ما وجدت في كتب أصحابنا كما بيناه، فيحتمل أنه ذكره في كتاب آخر، أو مراده من اختلاف الروايتين: اختلاف القولين.

قوله: (أحد نوعي الخطأ)؛ وهو الخطأ في القصد.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 413 (SanadKitab #30179, hlm. urut 6991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.