Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 432

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: [وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال]

قَتِيلُ» الحَدِيثُ، …

تقدير الآية على قولهم: ﴿فَمَنْ عُفِى لَهُ﴾ (¬١) سهولة، وأريد به ولي (¬٢) القتيل، يقال: خذ ما أتاك عفوًا؛ أي: سهلًا مِنْ أَخِيهِ؛ أي: من جهة أخيه المقتول. شَىْءٍ؛ أي: شيء من المال بطريق الصلح. ﴿فَانْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾؛ أي: فله - وهو ولي القتيل - اتباع بالمعروف، يعني: مطالبة بدل الصلح على مجاملة. ﴿وَأَدَاء إِلَيْهِ﴾؛ أي: بأداء من القاتل، أي: ولي القتيل. ﴿بِإِحْسَانِ﴾ مع الأداء.

وقيل: ذكر (عفي) بصلة اللام، ومعها يراد به البدل، يقال: عفي له؛ أي: بذل له، وقد مر تفسير الآية في الصلح عن دم العمد والخطأ.

وعلى قول أكثر أهل التفسير، حيث قالوا: الآية في عفو بعض أولياء، يدل عليه: قوله: (شيء)؛ فإنه يراد به البعض، تقديره فمن عفي عنه، وهو القاتل من أخيه في الدين، وهو المقتول شيء من القصاص، بأن عفا بعضهم، وصار نصيب الباقين مالًا.

﴿فَانْبَاعُ﴾؛ أي: فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف، أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة.

وَأَدَاءُ إِلَيْهِ؛ أي ليؤد القاتل إلى غير العافي حقه بإحسان، أي: وافيا غير ناقص.

وأريد بالمصدر في قوله ﴿فَانْبَاعٌ وَأَدَاءُ﴾؛ الأمر بهذا الفعل، كما في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣]، وقوله: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فالمنقول (¬٣) من الصحابة والتابعين وعليه المفسرون هذان الوجهان. كذا في التفسير.

قوله: (الحديث): آخر الحديث: «فأهلُهُ بينَ خِيْرَتَيْنِ: إِنْ شاؤوا فَادُوا»، وفي رواية: «إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية» (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 432 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.