Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 435

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: [وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال]

مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ»، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الإِرْثُ، حَتَّى أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنِ، كَانَ القِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَابْنِ الِابْنِ، فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الوَرَثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى بَعْدَ المَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الإِرْثِ، أَوْ يَثْبُتُ بَعْدَ المَوْتِ

وللعامة: قوله ﷺ: «من ترك مالا أو حقًا فَلِورثتِهِ» (¬١) والقصاص حقه.

وقوله ﵊: «فأهلُهُ بينَ خِيرَتَينِ» (¬٢) متناول جميع أهله، من المرأة وغيرها، والمرأة من أهله؛ بدليل قوله ﵊: «وما كان يدخل أحد على أهلي إلَّا مَعِي» (¬٣) يريد عائشة.

وروي أن عمر أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول - وهي أخت القاتل -: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل. رواه أبو داود.

وروى قتادة أن عمر رُفِعَ إليه رجل قتل رجلًا، فجاء أولاد المقتول وقد عفا بعضهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أُحرز من القتل، فضرب عمر على كتفه، قال: كُنَيْفٌ مُلِئ علمًا (¬٤).

قوله: (والزوجية تبقى حكمًا) إلى آخره هذا جواب عما قالا: لانقطاعه بالموت.

وقلنا: الدية تجب للميت أولا، ثم تثبت للورثة، ولا تثبت للميت إلا بأن يستند الموت إلى سببه وهو الجرح، فصار كمال آخر، ولهذا لو أوصى بثلث ماله؛ تدخل الدية في تلك الوصية. يؤيده: ما روي عن علي ﵁، كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 435 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.