Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل: [بيان حكم الفعلين في الجنايات]

فَهُوَ اسْتِيفَاءُ، وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ البُرْءِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الخِلَافِ، هُوَ الصَّحِيحُ، وَالأَصَابِعُ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةٌ قِيَامًا بِالكَفِّ فَالكَفَّ تَابِعَةٌ لَهَا غَرَضًا، بِخِلَافِ الطَّرَفِ، لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ القِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ، ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ، يَضْمَنُ دِيَةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ)؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ القَطْعُ، وَلَا يُمْكِنُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ بَابِ القِصَاصِ، إذ الاحْتِرَازُ عَنْ السِّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، فَصَارَ كَالإِمَامِ وَالبَزَّاغِ وَالحَجَّامِ وَالمَأْمُورِ بِقَطْعِ اليَدِ، وَلَهُ

قوله: (فهو استيفاء)؛ أي: حز الرقبة استيفاء؛ لأن القطع محتمل السراية، فالحز مُتمم (¬١) له.

(ولو حز بعد البرء فهو على الخلاف هو الصحيح)؛ لأنه بالبرء تبين أن القطع بغير حق.

قوله: (فالكف تابعة لها)؛ أي: للأصابع (غرضًا)؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع، والكف كالشرط؛ لأنه محل، فأمكن إظهار ملك القصاص في الكف عند التصرف في الأصابع استيفاء؛ لما أنها أصول من وجه، وكذا في حق التقوم الأصابع أصل؛ فإنه ﵊ قابل الدية بالأصابع، فقال: «في كُلِّ إصبع عشرٌ مِنَ الإِبل» (¬٢) وإذا كان كذلك؛ فحقه في الأصابع، فلا يضمن بقطعها. كذا في جامع البزدوي.

(بخلاف الطرف) مع النفس (لأنها تابعة للنفس من كل وجه).

قوله: (وقالا: لا يضمن): وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد.

(كالإمام)؛ أي: القاضي إذا قطع يد السارق ومات من ذلك.

(وكالبزاغ والحجام والإمام والمأمور بقطع اليد): بأن قال لآخر: اقطع

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 467 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.