Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 478

  1. كتاب الجنايات
  2. باب اعتبار حالة القتل

جَمِيعًا، وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ) لِأَنَّ الرَّمْيَ مَا انْعَقَدَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ المَحِلِّ، فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا لِصَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ.

قَالَ: (وَإِنْ رَمَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ، ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِهِ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلْمَوْلَى) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا إِلَى غَيْرِ مَرْمِيِّ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ (*)، لَهُ: أَنَّ العِتْقَ قَاطِع لِلسِّرَايَةِ،

بعد إسلامهما الدية؛ لأن الاعتبار لحالة الإصابة؛ إذ الرمي سبب، والإصابة جناية، والاعتبار لحالة الجناية، كما لو حفر بئر الحربي فوقع فيها بعد إسلامه.

وقلنا: إن الرمي لم ينعقد موجبًا للضمان؛ لأن المرمي غير متقوم، وإن أصابه متقوما بعده.

وأصحابنا اعتبروا حالة الرمي كما في هذه المسألة، وكذا مسألة الرجم على ما يجيء، وكذا في مسألة الرمي ثم تمجس، وكذا في مسألة المحرم على ما يجيء، إلا أنهما يقولان في مسألة رمى مسلما فارتد؛ أنه بالارتداد يصير مبرئًا للرامي عن الضمان، ولهذا قالا بالارتداد مُبَرِّئًا، والإبراء إنما يصح بعد انعقاد السبب.

وأبو حنيفة يقول: بالارتداد لا يصير مُبَرِّنًا؛ لأن في اعتقاد المرتد أن الردة لا تبطل التقوم فكيف يصير مُبرِّئًا عن الضمان؟ كذا في جامع قاضي خان، والتمرتاشي، والمحبوبي.

قوله: (فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة) إلى آخره: وقال الشافعي، وأحمد: يجب عليه دية حر لورثته؛ لما ذكرنا من أن الاعتبار للضمان عندهما حالة الإصابة.

وبقولهما: قال زفر.

(له)؛ أي: لمحمد (أن العتق قاطع للسراية)؛ لأن توجه السهم إليه أوجب إشرافه على الهلاك، فصار ذلك كالجرح الواقع به، ولو جرحه ثم أعتقه مولاه؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 478 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.