Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 487

  1. كتاب الديات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قولهم؛ فالقول للولي؛ لأن الأصل عدم الحمل.

ثم دية شبه العمد على العاقلة عندنا، والشافعي، وأحمد في الظاهر، والثوري، وإسحاق، والنخعي، والحكم، وحماد، والشعبي.

وقال ابن سيرين وابن شبرمة، وأبو ثور، وقتادة، والثوري، والحارث العكلي، وأحمد في رواية: في مال القاتل.

وهكذا يجب أن يكون قول مالك؛ لأن شبه العمد عنده من باب العمد.

لهم: أنها موجب فعل قصده، فلم تتحمله العاقلة كالعمد المحض. ولأنها دية مغلظة، فأشبهت دية العمد.

ولنا: ما روى أبو هريرة، اقتتلت امرأتان من هذَيْلٍ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه (¬١).

ولأنه قتل لا يوجب القصاص، فوجبت ديته على عاقلته كالخطأ.

ولا يعلم خلاف بين أهل العلم أنها مؤجلة. وحكي عن قوم من الخوارج أنهم قالوا: حالة؛ لأنها بدل متلف فتجب حالة؛ كالقصاص، وبدل سائر المتلفات.

وقلنا: يخالف سائر المتلفات والقصاص؛ لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة فاقتضت الحكمة تخفيفها عليهم.

وقد روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، ولا مخالف لهما في عصرهما، فكان إجماعًا، وقول الخارجي مخالف للإجماع.

أما الدية التي تجب في العمد المحض في مال القاتل بالإجماع، ولكن عندنا مؤجلة، وعند الأئمة الثلاثة حالة؛ لأنها بدل النفس كالقصاص.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 487 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.