Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 510

  1. كتاب الديات
  2. فصل فيما دون النفس

وَلِأَنَّهَا سَوَاءٌ فِي أَصْلِ المَنْفَعَةِ، فَلَا تُعْتَبَرُ الزِّيَادَةُ فِيهِ كَاليَمِينِ مَعَ الشِّمَالِ، وَكَذَا أَصَابِعُ الرِّجْلَيْنِ، لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ بِقَطْعِ كُلِّهَا مَنْفَعَةَ المَشْيِ، فَتَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، ثُمَّ فِيهِمَا عَشْرُ أَصَابِعَ فَتَنْقَسِمُ الدِّيَةُ عَلَيْهَا أَعْشَارًا.

قَالَ: (وَفِي كُلِّ أُصْبُعِ فِيهَا ثَلَاثَةُ مَفَاصِلَ؛ فَفِي أَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الأَصْبُعِ)، وَمَا فِيهَا مِفْصَلَانِ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الأَصْبُعِ وَهُوَ نَظِيرُ انْقِسَامِ دِيَةِ اليَدِ عَلَى الأَصَابِعِ. قَالَ: (وَفِي كُلِّ مِنْ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ) لِقَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﵁: «وَفِي كُلِّ مِنْ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ» وَالْأَسْنَانُ وَالْأَضْرَاسُ كُلُّهَا سَوَاءٌ، لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلِمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:

(ولأنها)؛ أي: الأصابع (سواء في أصل المنفعة)؛ وهو البطش (فلا تعتبر الزيادة) ولا تشكل فصل الكفارة، حيث يفصل الإبهام على سائرها، فلا يجوز مقطوع إبهام اليدين أو الرجلين من الكفارة؛ لأن بفواتهما في فصل الكفارة يفوت جنس منفعة البطش، وهاهنا يعتبر أصل منفعة البطش، وقد مر في الكفارة.

قوله: (ففي أحدهما)؛ أي: أحد المفصلين (نصف الدية) ولا يعلم فيه خلاف، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: الإبهام أيضًا ثلاثة مفاصل، أحدها باطنة. وليس بصحيح؛ لأن الاعتبار يقتضي وجوب العشر في الظاهر، لا ما بطن منها، وأصابع اليدين والرجلين سواء بلا خلاف.

قوله: (والأسنان والأضراس) وكان من حقه أن يقال: والأضراس والثنايا سواء، بالجمع بين النوعين كما ذكر في المبسوط. أو يقال: الأسنان كلها سواء، كما جاء في الحديث؛ لأن السن اسم جنس، والأضراس اسم لغير الثنايا. ولا خلاف لأهل العلم في أن دية السن خمس من الإبل، كما ذكر في الحديث في المتن.

وروى أبو داود أنه عليه الصلاة السلام قال: «في الأسنان خَمْسٌ خَمْسٌ» (¬١).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 510 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.