Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 522

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

قَالَ: (وَفِي أَصَابِعِ اليَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ عَلَى مَا رَوَيْنَا، فَكَانَ فِي الخَمْسِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلِأَنَّ فِي قَطْعِ الأَصَابِعِ تَفْوِيتَ جِنْسِ مَنْفَعَةِ البَطْشِ، وَهُوَ المُوجِبُ عَلَى مَا مَرَّ (فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الكَفِّ فَفِيهِ أَيْضًا نِصْفُ الدِّيَةِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «وَفِي اليَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ» وَلِأَنَّ الكَفَّ تَبَعُ لِلْأَصَابِعِ، لِأَنَّ البَطْشَ بِهَا (وَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ، فَفِي الأَصَابِعِ وَالكَفِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الزِّيَادَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (*)، وَعَنْهُ: أَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ، فَهُوَ تَبَعٌ لِلْأَصَابِعِ إِلَى المَنْكِبِ وَإِلَى الفَخِذِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ فِي اليَدِ الوَاحِدَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَاليَدُ اسْمٌ لِهَذِهِ الجَارِحَةِ

قوله: (في أصابع اليد)؛ أي: اليد الواحدة (نصف الدية)؛ إذ في أصابع اليدين كمال الدية. ولا يعلم فيه خلاف.

(على ما روينا)؛ وهو قوله ﵊: «في كُلِّ إصبع عَشْرٌ مِنْ الإبل» (¬١) في الفصل السابق.

وقوله: (على ما مر)؛ إشارة إلى قوله: (لأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة).

قوله: (وهو رواية عن أبي يوسف) وبه قال الشافعي في ظاهر مذهبه، والقاضي الحنبلي.

(وعنه)؛ أي: عن أبي يوسف إلى آخره وبه قال أحمد، ومالك، وابن أبي ليلى، وبعض أصحاب الشافعي، والنخعي، وقتادة، وعطاء؛ لأن اسم اليد للجميع إلى المنكب لغةً وعرفًا، فلا يلزمه أكثر من ديتها التي قدرها النبي ﷺ بقوله: «في اليدين الدية، وفي إحداهما نصف الدية … » (¬٢) الحديث.

ولأن الساعد ليس له [أرش] (¬٣) مقدر، فيكون تبعا لما له أرش مقدر، كالكف.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 522 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.