Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 535

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

إلى النفس، لأنه لا تبقى الأولى فانقلبت الثانية مباشرة.

قال: (ولو كسر بعض السن فسقطت، فلا قصاص) إلا على رواية ابن سماعة (ولو أوضحه موضحتين فتاكلنا، فهو على الروايتين هاتين).

قال: (ولو قلع سن رجل، فنبتت مكانها أخرى: سقط الأرش في قول أبي حنيفة، وقالا: عليه الأرش كاملا) (*) لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت، لا يجب الأرش بالإجماع.

قوله: (فتآكلتا)؛ أي: صارتا واحدة (فهو على الروايتين) فعلى الرواية المشهورة: لا قصاص. وعلى رواية ابن سماعة: يقتص منهما وهما موضحتان.

قوله: (سقط الأرش في قول أبي حنيفة): وإن كان أخذها ردها. وبه قال أحمد، والشافعي في قول.

وقالا: لا يسقط، ولم يرد شيئا لو أخذها. وبه قال مالك، والشافعي في قول؛ لأن الجناية قد وجدت، والعادة عدم العود. بخلاف سن الصبي؛ فإنها بعرضية النبات، ولهذا قيل: [يتأنى] (¬١) في سن الصبي حولا دون البالغ؛ لأن الغالب في سن البالغ عدم النبات، فإن عاد كانت هبة من الله.

(ولأبي حنيفة ﵀: أن الجناية انعدمت معنى)؛ لأنه عاد مكانها مثل التي قلعت، فلم يجب شيء (كما إذا قلع سن صبي فنبتت؛ لا يجب الأرش بالإجماع).

وفي الحلية، والمغني لابن قدامة (¬٢): وضع المسألة فيمن ثغر سنه؛ أي: سقطت رواضعه ثم نبتت، يقال لمن سقطت رواضعه: ثغر سنه، فهو مثغور، وإذا نبتت؛ قيل: اتغر واثغر لغتان. كذا في الصحاح (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 535 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.