Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 537

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

(وَمَنْ نَزَعَ سِنَّ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ المَنْزُوعَةُ سِنُّهُ سِنَّ النَّازِعِ، فَنَبَتَتْ سِنُّ الأَوَّلِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لِصَاحِبِهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ) لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوْفَى بِغَيْرِ حَقٌّ، لِأَنَّ المُوجِبَ فَسَادُ المَنْبَتِ وَلَمْ يَفْسُدْ، حَيْثُ نَبَتَ مَكَانَهَا أُخْرَى، فَانْعَدَمَت الجِنَايَةُ، وَلِهَذَا يَسْتَأْنِي حَوْلًا بِالإِجْمَاعِ،

الشافعي في قول، وأحمد في رواية. وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: تجب الحكومة ولا تجب الدية؛ لقيام نفعها وجمالها بعد الالتحام، فإن نفعها جمع الصوت، ومنع دخول الهوام والماء في صماخه، وهذا باق بعد شللها والتحامها.

ولنا: ما ذكرنا في السن أن الالتحام وعدمها سواء (لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه).

قوله: (فعلى الأول)؛ أي: المنزوعة سنه أولا (لصاحبه)؛ وهو الجاني عليه (نصف دية السن) وبه قال الشافعي في قول، وأحمد.

وفي قول آخر: هو هبة مبتدأة، فلا يجب شيء، وهو قياس قول مالك. وفي جامع المحبوبي: هذا إذا نبت السن المنزوعة كالأول، فإن نبت معوجا؛ تجب حكومة العدل.

قوله: (يستأني حولا) (¬١): يؤجل. الاستيناء: الانتظار، ويقال: استأنيت به؛ أي: انتظرته، ومنه تستأنى الجراحات؛ أي: ينتظر مآلها. وأصله: من أنى يأني (¬٢)؛ أي: حان.

وقوله: (بالإجماع) يخالف رواية التتمة؛ فإنه ذكر فيها: أن سن البالغ إذا سقط؛ ينتظر حتى يبرأ موضع السن لا الحول هو الصحيح؛ لأن نبات سن البالغ نادر، فلا يفيد التأجيل، إلا أن قبل البرء لا يقتص ولا يؤخذ الأرش؛ لأنه لا يدرى عاقبته.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 537 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.