Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 543

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

لِأَنَّ الجِنَايَةَ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، وَالمُوجَبُ وَاحِدٌ، وَهُوَ الدِّيَةُ، وَإِنَّهَا بَدَلُ النَّفْسِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، فَدَخَلَ الطَّرَفُ فِي النَّفْسِ كَأَنَّهُ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً.

قَالَ: (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَبْرَأَ).

لأنه صار بالقطع (¬١) كالمستقر، فصار كما لو قتله بعد البرء.

وقلنا: الجناية من جنس واحد من حيث إنهما خطأ، فصار كأنه سرى إلى النفس، والقتل يكون متمما كما بينا.

قوله: (لم يقتص منه حتى يبرأ): وبه قال مالك، وأحمد، وأكثر أهل العلم.

قال ابن المنذر: كل من يحفظ منه العلم يرى الانتظار؛ لما روي (¬٢) أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله، أقدني؛ فقال ﵊: «حتى تَبْرَأَ» (¬٣) فأبَى وعجَلَ، فاستقاد له رسول الله ﷺ.

ولأن القصاص من الطرف لا يسقط بالسراية إلى النفس، فوجب أن يملك الاقتصاص، كما لو برأ.

ولنا: ما روى جابر أنه ﷺ «نهى أن يُستقَادَ من الجارح حتى يبرأ المجروح» (¬٤)، والنهي يقتضي التحريم.

ولأن المعتبر في الجراحات مالها، فلا يدرى في الحال أنه قتل أم قطع، فينبغي أن ينتظر ليعلم الواجب فيه.

وأما حديثه: فقد رواه الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 543 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.