Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 545

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]

بِالقَتْلِ ابْتِدَاءً، فَأَشْبَهَ شِبْهَ العَمْدِ، وَالثَّانِي يَجِبُ حَالًا، لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ بِالعَقْدِ، فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ فِي البَيْعِ. قَالَ: (وَإِنْ قَتَلَ الأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا، فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: تَجِبُ حَالَّةً، لِأَنَّ الأَصْلَ، أَنَّ مَا يَجِبُ بِالإِثْلَافِ يَجِبُ حَالًا، وَالتَّأْجِيلُ لِلتَّخْفِيفِ فِي الخَاطِئِ وَهَذَا عَامِدٌ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ، وَلِأَنَّ المَالَ وَجَبَ جَبْرًا لِحَقِّهِ، وَحَقَّهُ فِي نَفْسِهِ حَالٌ، فَلَا يَنْجَبِرُ بِالمُؤَجَّلِ. وَلَنَا: أَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالقَتْلِ، فَيَكُونُ مُؤَجَّلًا كَدِيَةِ الخَطَرِ، وَشِبْهِ العَمْدِ، وَهَذَا لِأَنَّ القِيَاسَ يَأْبَى تَقَوُّمَ الآدَمِيِّ بِالمَالِ لِعَدَمِ التَّمَاثُلِ، وَالتَّقْوِيمُ ثَبَتَ بِالشَّرْعِ، وَقَدْ وَرَدَ بِهِ مُؤَجَّلًا لَا مُعَجَّلًا، فَلَا يَعْدُلُ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إِلَى زِيَادَةٍ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزُ التَّغْلِيطُ بِاعْتِبَارِ العَمْدِيَّةِ قَدْرًا لَا يَجُوزُ وَصْفًا (وَكُلُّ جِنَايَةٍ اعْتَرَفَ بِهَا الجَانِي فَهِيَ فِي مَالِهِ، وَلَا يَصْدُقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّ الإِقْرَارَ لَا يَتَعَدَّى المُقِرَّ، لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ: فَلَا يَظْهَرُ فِي

(وقال الشافعي: تجب حالة).

وقال مالك، وأحمد: لأن القود سقط شرعًا إلى بدل (¬١)، ليكون ذلك البدل حالا، كما في الصلح على مال؛ وهذا لأن الأصل أن ضمان المتلف على المتلف حالا، كما في سائر المتلفات، والتأجيل في الدية في الخطأ يثبت تخفيفًا على الجاني وعلى عاقلته، والعامد لا يستحق ذلك التخفيف.

قوله: (لا سيما إلى زيادة) وهي المعجل؛ لأن المعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف في المالية؛ ألا ترى أن في العرف يشترى الشيء بالنسيئة أكثر مما يشترى بالنقد، وإيجاب المال حالا بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع. كذا في المبسوط (¬٢).

قوله: (فالزيادة)؛ وهو الزيادة على الدية بالإجماع.

(لا يجوز وصفًا)؛ أي من حيث الوصف؛ إذ المعجل زائد من حيث الوصف؛ لأن الوصف تبع للقدر.

قوله: (لما روينا)؛ وهو قوله ﷺ: «وَلَا اعْتِرافًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 545 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.