Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 551

  1. كتاب الديات
  2. فصل في الجنين

أَوْ أَقَلَّ أَكْثَر مِنْ نِصْفِ العُشْرِ، يَجِبُ فِي سَنَةٍ، بِخِلَافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ، لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَى مَنْ وَجَبَ يَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى) لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلِأَنَّ فِي الحَيَّيْنِ إِنَّمَا ظَهَرَ التَّفَاوُتُ لِتَفَاوُتِ مَعَانِي الْآدَمِيَّةِ، وَلَا تَفَاوُتَ فِي الجَنِينِ، فَيُقَدَّرُ بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ.

(فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ) لِأَنَّهُ أَتْلَفَ حَيَّا بِالضَّرْبِ السَّابِقِ (وَإِنْ

قوله: (وأقل أكثر من نصف العشر): بدون الواو، وهو الصحيح من النسخ، و (أكثر) بَدَل من (أقل)؛ يعني: إذا كان ذلك الأقل أكثر من نصف العشر.

وفي بعض النسخ: (أو أقل أو أكثر). وفي بعضها: (أو أكثر). وكلاهما غير صحيح؛ لأنه لا يبقى بدلا حينئذ.

قوله: (بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها يجب في ثلاث سنين).

قوله: (ويستوي فيه)؛ أي: في وجوب قدر الغرم (الذكر والأنثى؛ لإطلاق ما رويناه)؛ وهو قوله ﷺ: «في الجنينِ غُرَّةُ عبد أو أمة» (¬١)، وبه قال الشافعي، وأحمد، وعامة أهل العلم.

(ولأن في الحيين)؛ أي: في الذكر والأنثى الجنين (إنما ظهر التفاوت) في الدية، فإن كانت دية الذكر ضعف دية الأنثى؛ لتفاوت معاني الآدمية، وهو المالكية، فالذكر مالك مال ونكاح، والأنثى مالك مال فقط، وهذا المعنى معدوم في الجنين؛ لتعذر التمييز بين الذكر والأنثى، خصوصا قبل أن يتم خلقه، فإن وجوب البدل لا يختص بما بعد تمام الخلقة. كذا في المبسوط (¬٢)، والإيضاح.

قوله: (ففيه دية كاملة): قال ابن المنذر: ولا خلاف لأهل العلم فيه.

ولكن اختلفوا في هذه المسألة في ثلاثة فصول:

أحدها: أنه تثبت حياته بكل أمارة تدل على حياته، من الاستهلال والارتضاع، أو التنفس أو العطاس، أو غيره. وهو قولنا، وقول الشافعي، وأحمد في نصه.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 551 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.