Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 732

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم لم يذكر هاهنا أن المقتدي متى يسلم؟

فعن أبي حنيفة روايتان، في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبير.

قال أبو جعفر: المقتدي يخرج بسلام الإمام، فشرط أن يسلم معه ليكون خارجا مع سلام نفسه، فيكون مقيما للسنة.

وفي رواية: يسلم بعد سلام الإمام؛ لأن الخروج بالسلام، فيجب أن يتأخر خروجه عن خروج الإمام.

والفرق على هذه الرواية بين التكبير والتسليم: أن في مقارنة التكبير شرعة إلى العبادة، وفي مقارنة التسليم شرعة الخروج منها، فكان مقارنة التكبير أولى. كذا في المحيط (¬١).

وقال الشافعي: المقتدي سلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، فلو سلم مقارنا بسلامه؟

فلو قلنا: أن نية الخروج بالسلامة شرط لا يجزيه، كما لو كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة، فعلى هذا تبطل صلاته، ويجعل كما لو تقدم على الإمام بركن.

وإذا قلنا: نية الخروج غير واجبة فيجزيه، كما لو ركع معه.

وفي وجوب نية الخروج عن الصلاة بالسلام وجهان: أحدهما: أنه يجب، والثاني: أنه لا يجب. كذا في تتمتهم (¬٢).

وذكر في المبسوط: المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإمام.

وقيل: هو قول محمد، أما عندهما: يخرج بسلام نفسه (¬٣).

وعن الحلواني (¬٤): يتبين بهذه المسألة جهل بعض الناس، فمن يشتغل

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 732 (SanadKitab #30179, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.