Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 655

  1. كتاب الديات
  2. فصل: [في أحكام الجناية على العبد]

وَعَلَى القَاطِعِ أَرْشُ اليَدِ، وَمَا نَقَصَهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُعْتِقَهُ، وَيَبْطُلُ الفَضْلُ (*) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِب القِصَاصُ فِي الوَجْهِ الأَوَّلِ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الحَقُّ، لِأَنَّ القِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ المَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقْتِ الجُرْحِ، فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الجُرْحِ يَكُونُ الحَقُّ لِلْمَوْلَى، وَعَلَى اعْتِبَارِ الحَالَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ، فَتَحَقَّقَ الاشْتِبَاهُ، وَتَعَذَّرَ الاسْتِيفَاءُ، فَلَا يَجِبُ عَلَى وَجْهِ يُسْتَوْفَى، وَفِيهِ الكَلَامُ، وَاجْتِمَاعُهُمَا لَا يُزِيلُ الاشْتِبَاهَ، لِأَنَّ المُلْكَيْنِ فِي الحَالَيْنِ،

وعند محمد: يجب أرش يده، وما نقصه القطع إلى أن أعتقه المولى. (ويبطل الفضل) أي: باقي القيمة.

قوله: (في الوجه الأول) أي: فيما إذا كان له وارث غير المولى؛ لاشتباه من له الحق وهو المستوفي، وجهالته تمنع وجوب القصاص؛ لتعذر استيفائه، كما لو باعه ثم مات عند المشتري كان على القاطع أرش اليد، وتبطل السراية كذا هاهنا.

ولا يمكن إفراد السراية عن الجناية؛ لأن قطع يد العبد لا يوجب القصاص، فبطل الجناية ضرورة، كذا ذكره قاضي خان.

قوله: (وفيه الكلام) أي: فيما إذا كان له ورثة غير المولى.

وقيل: أي: في وجوبه على وجه يستوفى، ولا كلام في أصل الوجوب، والوجوب لا الاستيفاء، فإذا فات مقصوده سقط اعتباره.

وقيل: أي: في تعذر الاستيفاء.

قوله: (لأن الملكين في الحالين) في حالة الجرح وحالة السراية، معناه أن الملكين لما كانا في الحالين فلو نظرنا إلى حالة الجرح يكون للمولى، ولو نظرنا إلى حالة الموت يكون للوارث.

فلو اجتمعا على استيفاء القصاص بأن يُوَكِّلا رجلا بذلك ينتقل الفعل إليهما، فيكون أحدهما مستوفيا بلا حق.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 655 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.