Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 744

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في القراءة

(وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنْ القِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آيَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ) (*) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِنَا بِدُونِهِ فَأَشْبَهَ قِرَاءَةَ مَا دُونَ الآيَةِ.

اللسان دون الصماخ وهو ثقب الأذن، وغير ذلك كالتعليق، وحكم التسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة وجواز الصلاة. كذا في جامع قاضي خان (¬١).

قال شيخ الإسلام: وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف (¬٢).

وقيل: الصحيح في البيع أن يسمع المشتري.

وفي النصاب: سئل الفضلي عن الإمام يسمع قراءته رجل أو رجلان في صلاة المخافتة، قال: لا تكون جهراً، والجهر أن يسمع الكل (¬٣).

وعن الهندواني: كلما ازداد الإمام أو المنفرد في الجهر في صلاة الجهر فهو أفضل بعد أن لا يجهر نفسه، ولا يؤذي من خلفه وإن زاد على حاجة المقتدين (¬٤).

عن أبي نصر: حرك لسانه بحروف الاستثناء جاز استثناؤه. كذا عن أبي يوسف وأبي مطيع وإبراهيم النخعي (¬٥).

قال أبو نصر: وكذا القراءة في الصلاة وإن سمعت فهو أوثق.

قال أبو الليث: وبه نأخذ. كذا في الْمُجْتَبى (¬٦).

قوله: (وأدنى ما يجزئ) إلى آخره وفي جامع الكردري (¬٧): القراءة أنواع: فريضة، وواجبة، وسنة ومكروهة، فالفريضة عند أبي حنيفة في رواية: قدر ما يطلق عليه اسم القراءة، مقصودة لا يشوبها قصد خطاب أحد ولا جوابه، ولا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 744 (SanadKitab #30179, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.