Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 716

  1. كتاب المعاقل

فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إِلَى تَمَامِ الدِّيَةِ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، وَمَا وَجَبَ عَلَى العَاقِلَةِ مِنْ الدِّيَةِ، أَوْ عَلَى القَاتِلِ، بِأَنْ قَتَلَ الأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا، فَهُوَ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَمَا وَجَبَ عَلَى القَاتِلِ فِي مَالِهِ فَهُوَ حَالٌ، لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِلتَّخْفِيفِ لِتَحَوُّلِ العَاقِلَةِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ العَمْدُ المَحْضُ.

وَلَنَا: أَنَّ القِيَاسَ يَأْبَاهُ، وَالشَّرْعَ وَرَدَ بِهِ مُؤَجَّلًا، فَلَا يَتَعَدَّاهُ.

وَلَوْ قَتَلَ عَشَرَةٌ رَجُلًا خَطَأً: فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، اعْتِبَارًا لِلْجُزْءِ بِالكُلِّ، إِذْ هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مُدَّةُ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ القَضَاءِ بِالدِّيَةِ لِأَنَّ الوَاجِبَ الأَصْلِيَّ المِثْلُ، وَالتَّحَوُّلَ إِلَى القِيمَةِ بِالقَضَاءِ، فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِهِ كَمَا فِي وَلَدِ المَغْرُورِ.

قوله: (وقال الشافعي: ما وجب في مال القاتل فهو حال)، وبه قال مالك، وأحمد، وقد مرت المسألة.

ولنا أن القياس يأباه أي: إيجاب المال بمقابلة النفس؛ لعدم المماثلة بينهما كما ذكر في الأصول، ولكن الشرع ورد (به) أي: بإيجاب المال بمقابلة النفس إذا كان القتل خطأ صونا للدم عن الهدر (مؤجلا فلا يتعداه).

قوله: (إنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء) هذا هو الموعود قبله.

وقالت الأئمة الثلاثة: من حين القتل؛ لأنه سبب وجوبه.

وقلنا: إن وجوب المال بالقضاء، وقبل القضاء ليس بواجب؛ لأن ضمان المتلفات تكون بالمثل بالنص، ومثل النفس النفس؛ لأنه إذا رفع إلى القاضي، وتحقق العجز عن استيفاء النفس لما فيه من معنى العقوبة، وهو مرفوع عن الخاطئ تحول الحق بقضائه إلى المال كما في ولد المغرور، فإن قيمة المال تجب بالقصاص؛ لتحقق العجز من رد العين، ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن شيئًا، فاعتبر قيمته يوم القضاء، وهو نظير الأجل (¬١) في حق العنين، فإنه معتبر من وقت الخصومة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 716 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.