Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 734

  1. كتاب المعاقل

فِي حُكْمِ الجِنَايَةِ قَبْلَ القَضَاءِ وَبَعْدَهُ إِلَّا فِيمَا سَبَقَ أَدَاؤُهُ، فَمَنْ أَحْكَمَ هَذَا الْأَصْلَ مُتَأَمِّلًا، يُمْكِنُهُ التَّخْرِيجُ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ النَّظَائِرِ وَالْأَضْدَادِ.

في الجناية قبل القضاء وبعده)؛ لأنه بمنزلة الاتباع للأولين، ولا تتبدل العاقلة باعتبارهم، بخلاف ما لو تحولوا من ديوان إلى ديوان؛ لأن العاقلة الأخرى غير الأولى، فلا يشتركون بعد القضاء.

قوله: (إلا فيما سبق أداؤه) أي: لا اشتراك فيه، وعلى هذا الأصل تخرج مسائل كثيرة ذكرت في المبسوط. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 734 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.