Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 747

  1. كتاب الوصايا
  2. باب في صفة الوصية

وَلَهُمَا: أَنَّ الاِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الوَرَثَةِ، لِأَنَّ نَفْعَ بُطْلَانِهَا يَعُودُ إِلَيْهِمْ كَنَفْعِ بُطْلَانِ المِيرَاثِ، وَلِأَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَهَا لِلْقَاتِلِ كَمَا لَا يَرْضَوْنَهَا لِأَحَدِهِمْ. قَالَ: (وَلَا تَجُوزُ لِوَارِثِهِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ»، وَلِأَنَّهُ يَتَأَذَّى البَعْضُ بِإِيثَارِ البَعْضِ فَفِي تَجْوِيزِهِ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَلِأَنَّهُ حَيْفٌ بِالحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ، وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ المَوْتِ لَا وَقْتَ الوَصِيَّةِ، لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ المَوْتِ، وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ بَعْدَ المَوْتِ.

(وَالهِبَةُ مِنْ المَرِيضِ لِلْوَارِثِ فِي هَذَا نَظِيرُ الوَصِيَّةِ) لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ حُكْمًا، حَتَّى تَنْفُذَ مِنْ الثُّلُثِ، وَإِقْرَارُ المَرِيضِ لِلْوَارِثِ عَلَى عَكْسِهِ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الحَالِ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَقْتَ الإِقْرَارِ.

غيظ البالغ إياهم، فيثبت الحرمان في حق البالغ لا في حقه، إليه أشار في الذخيرة، والمبسوط، والأسرار.

قوله: (ولا تجوز) أي: الوصية (لوارثه) ولا يعلم فيه خلاف.

قوله: (ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت) ولا خلاف فيه أيضًا لأحد.

وفي فتاوى قاضي خان: أوصى لثلاثة أخويه المتفرقين وله ابن جازت الوصية لهم بالسوية؛ لأنهم لا يرثون مع الابن، ولو كان له بنت مكان الابن جازت الوصية لأخ لأب ولأخ لأم، ولا تجوز لأخ لأب وأم؛ لأنه يرث (¬١) مع البنت، وإن لم يكن [له] (¬٢) ابن ولا بنت الوصية كلها للأخ لأب؛ لأنه لا يرثه، وتبطل الوصية لأخ لأب ولأم ولأخ لأم؛ لأنهما يرثانه، وكذا لو مات الابن أو البنت.

قوله: (وإقرار المريض للوارث على عكسه) أي: على عكس الوصية بتأويل الإيصاء أي: يعتبر الإقرار وقت الإقرار لا وقت الموت.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 747 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.