Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 887

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الشهادة

قَالَ: (وَالوَصِيُّ أَحَقُّ بِمَالِ الصَّغِيرِ مِنْ الجَدِّ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الجَدُّ أَحَقُّ، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَقَامَهُ مُقَامَ الأَبِ حَالَ عَدَمِهِ حَتَّى أَحْرَزَ المِيرَاثَ، فَيُقَدَّمُ عَلَى وَصِيِّهِ. وَلَنَا: أَنَّ بالإِيصَاءِ تَنْتَقِلُ وِلَايَةُ الأَبِ إِلَيْهِ، فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ قَائِمَةٌ مَعْنَى، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ كَالأَبِ نَفْسِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ الوَصِيَّ مَعَ عِلْمِهِ بِقِيَامِ الجَدِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ أَنْظَرُ لِبَنِيهِ مِنْ تَصَرُّفِ أَبِيهِ (فَإِنْ لَمْ يُوصِ الأَبُ، فَالجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَأَشْفَقُهُمْ عَلَيْهِ، حَتَّى يَمْلِكَ الإِنْكَاحَ دُونَ وَصِيٍّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَصِيُّ الأَبِ فِي التَّصَرُّفِ لِمَا بَيَّنَّاهُ.

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

وكل جواب عرفته في وصي الأم (¬١) فهو الجواب في وصي الأخ والعم؛ لأنه كما لا ولاية للأم على الصغير في ماله، فكذا لا ولاية للأخ والعم في مال الصغير أيضًا.

وفي جامع الإسبيجابي: الأصل أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين، فأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم، وأقوى الحالين حال صغر الورثة، وأقوى الوصيين وصي الأب والجد، وأضعف الحالين حال كبر الورثة، فأضعف الوصيين في مال الصغير كأقوى الوصيين في مال الكبير الغائب لأنه يبيع العروض ولا يبيع العقار.

قوله: (وقال الشافعي: الجد أحق) وهو قياس قول مالك وأحمد حتى لا يجوز أن يوصي وهناك جد من أهل النظر.

قوله: (فَيُقَدَّم على وصيه) أي: وصي الأب كالأم لقيامه مقام الأب.

وقوله: (لما بيناه) إشارة إلى قوله: (أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه) إلى آخره، والله أعلم.

فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ

أخر الشهادة لأن الشهادة بعد معرفة الوصية، ولما كانت الوصية بالشهادة أمرا مختصا بالوصية أخر ذكرها.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 887 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.