Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 893

  1. كتاب الوصايا
  2. فروع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو قال: اشتريت العبد الذي في يد زيد ودفعت ثمنه لم يصدق على ذي اليد؛ لأنه مدع في حقه، وصدق في حق الوارث لأنه منكر للضمان.

ثم في كل موضع كان القول له فعليه اليمين.

ولو أدب الأب أو الوصي الطفل بالضرب فمات منه ضمن عند أبي حنيفة ﵀، كما لو ضرب المعلم الصبي، أو العبد بغير إذن الأب والمولى، وكما لو ضرب الزوج زوجته للتأديب، وعندهما لا يضمن؛ لأن له ولاية التأديب، وذا لا يحصل إلا به، فصار كما لو ضرب المعلم للتعليم بإذن الأب.

قلنا: التأديب يحصل بالزجر والتعريك فلا ضرورة في الضرب.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 893 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.