Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 898

  1. كتاب الخنثى
  2. فصل في أحكامه

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِهِ

قَالَ ﵁: الأَصْلُ فِي الخُنْثَى المُشْكِلِ أَنْ يُؤْخَذَ فِيهِ بِالْأَحْوَطِ وَالْأَوْثَقِ فِي أُمُورِ الدِّينِ، وَأَنْ لَا يُحْكَم بِثُبُوتِ حُكْمِ وَقَعَ الشَّكُ فِي ثُبُوتِهِ. قَالَ: (وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الإِمَامِ، قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ، فَلَا يَتَخَلَّلُ الرِّجَالَ كَيْ لَا يُفْسِدَ صَلَاتَهُمْ، وَلَا النِّسَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ، فَتَفْسُدُ صَلَاتُهُ.

(فَإِنْ قَامَ فِي صَفَّ النِّسَاءِ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ رَجُلٌ (وَإِنْ قَامَ فِي صَفِّ الرِّجَالِ، فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَيُعِيدُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَالَّذِي خَلْفَهُ بِحِذَائِهِ، صَلَاتَهُمْ احْتِيَاطًا) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ امْرَأَةٌ.

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِهِ

لما ذكر الخنثى شرع في بيان أحكام الخنثى المشكل لأنا نحتاج إلى معرفة أحكام الخنثى [المشكل لا في غير المشكل لأن ذلك] (¬١) يلحق بما عرف.

قوله: (الأصل في الخنثى المشكل) ولم يقل المشكلة لما أن التذكير [هو الأصل ألا ترى أن حواء] (¬٢) خلقت من ضلع آدم لكن هذا في اللفظ، أما في أحكام الشرع يؤخذ بالأوثق [والأحوط.

قوله] (¬٣) (فإن قام في صف النساء فأحب إليَّ أن يعيد صلاته)، وإنما لم يقل أوجب مع أن فيها جهة الفساد، وفي العبادات جهة الفساد راجحة لما أن الأداء المسقط معلوم، والمفسد هو المحاذاة موهوم إذ فساد الصلاة لجهة المحاذاة مختلف فيه، وفي كونه رجلًا أيضًا فصار هذا بمنزلة شبهة الشبهة، فلذلك قال: (أحب)، إليه أشار في المبسوط (¬٤).

وفي الذخيرة: هذا حال كونه مراهقا، فأما لو كان بالغا تجب الإعادة لترجيح جهة الفساد.

قوله: (ويعيد الذي عن يمينه ويساره) إلى قوله (احتياطا لاحتمال أنه امرأة)،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 898 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.