Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 907

  1. كتاب الخنثى
  2. فصل في أحكامه

لِلْخُنْثَى سَهْمَانِ، وَلِلابْنِ أَرْبَعَةٌ، فَسَهْمَانِ لِلْخُنْثَى ثَابِتَانِ بِيَقِينِ، وَوَقَعَ الشَّكُ فِي السَّهْمِ الزَّائِدِ فَيَتَنَصَّفُ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ فَانْكَسَرَ، فَيُضَعَّفُ لِيَزُولَ الكَسْرُ، فَصَارَ الحِسَابُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، لِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ، وَلِلابْنِ سَبْعَةٌ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الحَاجَةَ هَاهُنَا إِلَى إِثْبَاتِ المَالِ ابْتِدَاءٌ، وَالأَقَلُّ وَهُوَ مِيرَاثُ الأُنْثَى مُتَيَقَّنُ بِهِ، وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ شَكٍّ، فَأَثْبَتْنَا المُتَيَقَّنَ قَصْرًا عَلَيْهِ، لِأَنَّ المَالَ لَا يَجِبُ بِالشَّكُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الشَّكُ فِي وُجُوبِ المَالِ بِسَبَبٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فِيهِ بِالمُتَيَقَّنِ، كَذَا هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ الأَقَلَّ لَوْ قَدَّرْنَاهُ ذَكَرًا، فَحِينَئِذٍ يُعْطَى نَصِيبَ الِابْنِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ، لِكَوْنِهِ مُتَيَقَّنَا بِهِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الوَرَثَةُ زَوْجًا وَأَمَّا وَأُخْتًا لِأَبِ وَأُمِّ، هِيَ خُنْثَى، أو امْرَأَةٌ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٌ، وَأُخْتَا لِأَبِ وَأُمِّ هِيَ خُنْثَى فَعِنْدَنَا فِي الأُولَى: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالبَاقِي لِلْخُنْثَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمِّ الثُّلُثُ، وَالبَاقِي لِلْخُنْثَى، لِأَنَّهُ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ فِيهِمَا.

اضرب حصة من كان له شيء من السبعة في الاثني عشر، وحصة الخنثى ثلاثة من سبعة فاضربه في اثني عشر فيكون ستة وثلاثين، واضرب حصة من كان له شيء من الاثني عشر في السبعة، وللخنثى خمسة فاضربه في السبعة فيكون خمسة وثلاثين، فظهر أن التفاوت بسهم من أربعة وثمانين سهما، كذا قرره مولانا حميد الدين ﵀.

قوله: (أي الباقي أقل النصيبين فيهما) أي: في المسألتين، فلو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فللزوج النصف، وللأخت لأب وأم النصف، ولا شيء للخنثى؛ لأن أسوأ حاله أن يكون ذكرًا، لأنه لو جعل ذكرًا لا يصيبه شيء، ولو جعل أنثى كان له السدس وتعول المسألة، فجعل ذكرا.

وفي المغني لابن قدامة الحنبلي (¬١): في مقتضى قول الشعبي أن يجعل للأخ الخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه وهو نصف سهم فيضم إلى سهام الباقين وهو ستة، ثم تبسطها أنصافًا ليزول الكسر فيصير ثلاثة عشر له منها سهم والباقي بين

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 907 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.