Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 8, halaman 912

  1. كتاب الخنثى
  2. مسائل شتى

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْأَخْرَسُ يَكْتُبُ كِتَابًا، أَوْ يُومِيُّ إِيمَاءً يُعْرَفُ بِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، وَطَلَاقُهُ، وَعَتَاقُهُ، وَبَيْعُهُ، وَشِرَاؤُهُ، وَيُقْتَصُّ لَهُ وَمِنْهُ، وَلَا يُحَدُّ وَلَا يُحَدُّ لَهُ) أَمَّا الْكِتَابَةُ: فَلِأَنَّهَا مِمَّنْ نَأَى بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا؛ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ أَدَّى وَاجِبَ التَّبْلِيغِ مَرَّةً بِالعِبَارَةِ، وَتَارَةٌ بِالْكِتَابَةِ إِلَى الغُيَّبِ، وَالمُجَوِّزُ فِي حَقِّ الغَائِبِ العَجْزُ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ أَظْهَرُ وَأَلْزَمُ.

ثُمَّ الكِتَابُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: مُسْتَبِينٌ مَرْسُومٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النُّطْقِ فِي الغَائِبِ وَالحَاضِرِ عَلَى مَا قَالُوا وَمُسْتَبِينٌ غَيْرُ مَرْسُومٍ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الجِدَارِ، وَأَوْرَاقِ الأَشْجَارِ، وَيَنْوِي فِيهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَرِيحِ الكِتَابَةِ،

قوله: (ولا يحد) أي: الأخرس إذا كان قاذفا، (ولا يحد له) إذا كان مقذوفًا.

قوله: (وهو) أي: العجز (في حق الأخرس أظهر) من العجز في حق الغائب (وألزم) لتوهم ارتفاعه، في حق الغائب ظاهر إلى أن يحضر الغائب، وفي الأخرس لا يرجى زواله غالبًا، فلما قبل الكتاب في حق الغائب مع رجاء الحضور لأن يقبل في حق الأخرس مع يأس زوال الخرس أولى.

قوله: (مرسوم) أي: معنون بالعنوان، والعنوان أن يكتب في صدره: من فلان إلى فلان.

قوله: (وينوي فيه) أي: بطلت منه النية فيه بأن كان صحيحا بين نيته باللسان، وإن كان أخرس يبين نيته بكتابته، كذا في المبسوط (¬١).

(بمنزلة صريح الكتابة) وهو كقوله: أنت بائن أي: بمنزلة كتابة قولية، أما الكتابة فليست بصريحة في الكتابة لأنها فعل، والكتابة الحقيقية تكون في القول، وذكر التمرتاشي: كتب مستبينا ولكن غير مرسوم كالكتابة على الجدار، أو على التراب، أو على الكاغدة لا على وجه الرسم كان لغوا؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر بهذا فلا يكون حجة إلا بالنية والبيان.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 8، ص 912 (SanadKitab #30179, hlm. urut 7490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.