Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارات

وَظَلَمَ». وَالوَعيِدُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ سُنَّةٌ.

[مُسْتَحَبَاتُ الوُضُوءِ]

قَالَ: (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّيءِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ).

حدُودُ الآية [البقرة ٢٢٩]، والظلم يرجع إلى النقصان، قال الله تعالى: ﴿وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف ٣٣] أي لم تنقص.

وقوله: (لعدم رؤيته سُنَّة): يدل على أن اختياره التأويل الثالث، وقال بعضهم: إنه محمول على نفس الفعل؛ فإن الزيادة على الثلاث لا تقع طهارة، ولا يصير الماء به مستعملا إلا إذا قصد به الوضوء على الوضوء (¬١)، وعن الحلواني: الأولى فرض والثانية فضل، والثالثة سنة.

وفي المحيط: الثانية سنة، والثالثة إكمالها (¬٢).

وفي المبسوط، وصلاة المروزي: الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة، ولو توضأ مرة مرة لعزة الماء أو للبرد أو لحاجة لا يكره ولا يأثم، وإلا فيأثم (¬٣).

وقيل: إذ اعتاد يكره، وإلا فلا، وفي شرح المجمع: عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر: أنه ﵇ توضأ ثلاثا ثلاثا (¬٤).

قوله: (ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة): المستحب ما يثاب على فعله، ولا يلام على تركه، قال فخر الإسلام النية إرادة استباحة الصلاة أو عبادة لا يستغنى عن الطهارة أو قصد امتثال الأمر (¬٥)، وفي القدوري: أن ينوي بالقلب، ويقول باللسان (¬٦).

وفي الكافي: أن ينوي بالقلب.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 92 (SanadKitab #30179, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.