Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 805

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ) لِأَنَّهَا عُرِفَتْ مُفْسِدَةً بِالنَّصّ، بِخِلَافِ القِيَاسِ فَيُرَاعَى

تحريمة الإمام، وبالشركة؛ إذ أن يكون لهما إمام فيما يؤديان حقيقة أو تقديرا، ثم الشركة تكون عند اتحاد الفرضين أو النفلين، وعند اقتداء المتنفل بالمفترض (¬١).

فإن قيل: يشكل بما لو اقتدت ناوية للعصر برجل يصلي الظهر، فلم يصح اقتداؤها من حيث الفرض، ويصح من حيث النفل، ومع ذلك لا تفسد صلاة الرجل وإن حاذته.

قلنا: رواية عدم الفساد رواية باب الحدث من المبسوط، أما في رواية باب الأذان؛ فتفسد صلاته باعتبار صحة الاقتداء.

وقيل: هي قولهما، خلافا لمحمد على جواب مسألة صلاة الفجر؛ إذا طلعت الشمس في خلالها، فعندهما: تنقلب نفلاً خلافا لمحمد. كذا ذكره شيخ الإسلام (¬٢).

وشرط اتحاد المكان؛ ليتحقق المحاذاة، فإن الرجل لو كان على الدكان والمرأة على الأرض، والدكان قدر قامة الرجل؛ لا تتحقق المحاذاة. ذكره في جامع السَّرَخْسِي (¬٣).

وهذا الشرط وإن كان يفهم من المحاذاة، ولكن المشايخ أوردوها؛ توضيحاً للبيان، والحائل أدناه مثل مؤخرة الرَّحْل؛ لا يوجب الفساد وإن كان في مكان واحد.

وفي المحيط: لو كان بينهما حائط قدر الذراع كان سترة، وإن كان أقل لا يكون سترة؛ لأن أدنى أحوال الصلاة القعود مقدار العصا والذراع. كذا في جامع الكردري (¬٤).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 805 (SanadKitab #30179, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.