Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 832

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

وَأَمْثَالِهَا، لِأَنَّ المَوْجُودَ فِي حَقِّ الإِمَامِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي حَقِّ الْمُقْتَدِي (وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي الأُمِّيُّ وَحْدَهُ وَالقَارِئُ وَحْدَهُ جَازَ) هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ لَمْ تَظْهَرْ مِنهُمَا رَغْبَةٌ فِي

(وأمثالها)؛ كصاحب الجرح السائل الجريح والأصحاء، والمومئ المؤمئين، والمصلين بركوع وسجود.

(لا يكون موجودا في حق المقتدي)؛ فإن لبس الإمام لا يكون لبساً في حق المقتدي، وكذا الركوع والسجود والطهارة، فلا يكون قادراً بإزالة هذا العذر بتقديم من لا عذر له.

وقوله: (هو الصحيح)؛ احتراز عن قول أبي حازم على ما ذكرنا.

وذكر التمرتاشي: ويجب أن لا يترك الأمي الاجتهاد آناء ليله ونهاره حتى يتعلم مقدار ما تجوز به الصلاة، فإن قصر لم يعذر عند الله تعالى (¬١)، وبه قالت الأئمة الثلاثة.

ولو افتتح الأمي ثم حضر القارئ؛ قيل: تفسد صلاته.

وقال الكرخي: لا تفسد صلاته؛ لأنه إنما يقدر على أن يجعل صلاته بالقراءة قبل الافتتاح (¬٢).

ولو حضر الأمي على قارئ يصلي، فلم يقتد به وصلّى وحده، اختلفوا فيه، والأصح: أن صلاته فاسدة.

وفي المحيط (¬٣): رأيت مسألة في بعض النسخ: أن القارئ إذا كان على باب المسجد أو بجواره، والأمي يصلي وحده في المسجد؛ جازت صلاته بلا خلاف، وكذا إذا كان القارئ في صلاة غير صلاة الإمام؛ يجاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القارئ بالاتفاق.

وعن الجرجاني (¬٤): في مسألة الأمي والأخرس إنما تفسد صلاتهما عند أبي حنيفة؛ إذا علم خلفه قارئاً، أما إذا لم يعلم؛ لا تفسد صلاتهما.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 832 (SanadKitab #30179, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.