Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 846

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الحدث في الصلاة

(وَإِنْ حَصِرَ الإِمَامُ عَنْ القِرَاءَةِ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَأَهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يُجْزِئُهُمْ) (*) لِأَنَّهُ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فَأَشْبَهَ الجَنَابَةَ فِي الصَّلَاةِ. وَلَهُ: أَنَّ الِاسْتِخْلَافَ لِعِلَّةِ العَجْزِ وَهُوَ هَاهُنَا أَلْزَمُ، … ... …

الفرق بين كونه عمداً أو ناسياً كالكلام (¬١).

وهذا الذي ذكرنا قولنا، فأما على قول الشافعي (¬٢): تفسد صلاة الإمام لا صلاة القوم؛ لأن الاقتداء عنده أدل على سبيل الموافقة، ولهذا لو ظهر الإمام محدثا أو جنبًا والمقتدي لا يعلم به؛ لا تفسد صلاة المقتدي عنده.

قوله: (وإن حَصَرَ): الْحَصَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ -: الْعِيُّ وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَالْفِعْلُ منه: حَصْرَ، من باب (ليس)، وضم الحاء فيه خطأ. كذا في المغرب (¬٣).

وفي الصحاح: كل من امتنع عن شيء ولم يقدر عليه؛ فقد حصر عنه (¬٤).

(يندر وجود)؛ يعني: جواز الاستخلاف ثبت بخلاف القياس، والنص ورد في الحدث الغالب، وهذا ليس في معناه؛ لأنه مما تعم به البلوى ولا يندر، أما نسيان جميع ما حفظه أمر نادر، فأشبه الجنابة، فلا يلحق.

وفي الفوائد الظهيرية (¬٥): ليس الحصر في معنى الحدث من وجوه: أحدها: أن الطهارة شرط لجميع الصلاة والقراءة شرط لبعضها.

والثاني: أنه لا جواز لها بدون الطهارة، ولها جواز بدون القراءة، كما في الأُمِّي.

والثالث: أن القراءة يجري لها النيابة، بخلاف الطهارة.

(وهو)؛ أي العجز (هاهنا ألزم)؛ أي: أثبت بالنسبة إلى العجز في الحدث؛ لأنه لا يمكنه الخلاص عن الحصر بنفسه؛ إذ لا بد له من يعلم، وأنه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 846 (SanadKitab #30179, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.