Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 911

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

(وَكَذَا عَلَى القَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ)؛ لِأَنَّهُ ازْدِرَاءُ بِالْإِمَامِ (وَلَا بَاسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ)؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄، رُبَّمَا كَانَ يَسْتَتِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ.

ولم يذكر في الكتاب مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه، ذكر الطحاوي أنه مقدر بقدر قامة الرجل الذي هو وسط القامة، وهكذا روي عن أبي يوسف. وقيل: مقدر بقدر ما يقع به الامتياز. وقيل: أنه مقدر بقدر ذراع؛ اعتبارا بالسترة، وعليه الاعتماد. كذا في جامع قاضي خان (¬١).

وذكر شيخ الإسلام: إنما يكره هذا إذا لم يكن من عذر، أما إذا كان فلا يكره، كما في الجمعة، إذا كان القوم على الرف وبعضهم على الأرض لضيق المكان (¬٢).

وحكى الحلواني عن أبي الليث في مسألة الطاق: قيام الإمام فيه لا يكره عند الضرورة؛ بأن ضاق المسجد على القوم. كذا في جامع المحبوبي (¬٣).

(ازدراء)؛ أي: استخفاف بالإمام.

وذكر الطحاوي: لا يكره لعدم التشبه بصنيع أهل الكتاب؛ فإنهم لا يفعلون هكذا، وعليه عامة المشايخ (¬٤).

وقوله: (في ظاهر الرواية)؛ احتراز عن هذه الرواية.

وبقولنا: قال الشافعي ﵁، إلا إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة، أو أراد المأموم تبليغ القوم، فحينئذ لا يكره عنده (¬٥).

وقال مالك (¬٦)، وأحمد (¬٧)، والأوزاعي: يكره في الأول.

قوله: (إلى ظهر رجل) قيد به؛ لأنه لو صلى إلى وجه رجل يكره، فإن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 911 (SanadKitab #30179, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.