Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 927

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

المُسْتَقْبِلِ، لِأَنَّ فَرْجَهُ مُوَازٍ لَهَا وَمَا يَنْحَطُّ مِنْهُ … ... … ... … ... … ... … ... … ... … ... .

فلا يكره (¬١)، وبه قال مالك (¬٢)، وأحمد في رواية (¬٣)، وروي ذلك عن ابن عباس، وعبد الله بن عمر.

وقالوا: ما روي من الحديث وإن كان مطلقا؛ لكن روي عن ابن عمر أنه قال: رقيت السطح مرة، فرأيت رسول الله ﷺ جالساً على لبنتين مستدبرا للكعبة (¬٤). وعن جابر أنه قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيناه قبل موته، فقام مستقبل القبلة (¬٥)، فجمع بين الحديثين والأثر.

وفي جامع الإسبيجابي (¬٦): عن أبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات؛ في رواية: كره الاستقبال والاستدبار، وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار، وفي رواية: لم يكرههما، وبه قال داود، وفي كل ذلك جاءت الآثار.

وجه رواية عدم كراهتهما: ما روي عن جابر، وما روي عن عمر وعن الشعبي أنه ذكر عنده حديث جابر، وحديث أبي أيوب، فقال الشعبي: ما ورد فيه النهي في الصحراء، وما ورد فيه الإباحة في البنيان؛ توفيقاً بين الحديثين، وعملا بالكل.

وذكر أبو اليسر: أما الاستدبار فلا بأس به.

وقال بعضهم: إن كان ذيله ساقطاً على الأرض فلا بأس به، ولو كان رافعاً؛ قالوا: ينبغي أن يكون مكروهاً؛ لأن عورته تكون إلى القبلة، وأما نهيه عن الاستدبار كأنه قال: ذلك في حق أهل المدينة؛ لأنهم إذا استدبروا صاروا متوجهين إلى بيت المقدس، فكره الاستدبار تعظيماً لبيت المقدس.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 927 (SanadKitab #30179, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.