Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 934

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الوتر

(الوِتْرُ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: سُنَّةٌ) (*) لِظُهُورِ آثَارِ السُّنَنِ فِيهِ، حَيْثُ لَا

والستُ لا وسطى لها؛ إذ الوسطى هي الفرد المتخلل بين العددين المساويين.

وبحديث أعرابي، حيث علمه النبي ﷺ خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: فهل عَلَيٌّ غيرُهُنَّ؟، قال: «لَا إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» (¬١)، وبما روي أن رجلا من الأنصار يقال له أبو محمد قال: الوتر فريضة، فبلغ ذلك عبادة بن الصامت، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «فرض الله تعالى على عبادِهِ خمس صلوات» (¬٢)، وبقوله [عليه] السلام: «ثلاث كُتِبَ عليَّ وَلَمْ تُكتَبْ عَلَيْكُم، وهِيَ لكُم سُنّةٌ؛ الوِتْرُ، والضُّحَى، والأضْحَى» (¬٣).

واحتج أبو حنيفة بحديث أبي بصرة الغفاري، وفي رواية خارجة بن حذافة أنه ﵇ قال: «إن الله تعالى زادكم صلاة … » الحديث (¬٤).

قال شيخ الإسلام (¬٥): الاستدلال به من ثلاثة أوجه:

أحدها: بالزيادة؛ فإنها لا تكون إلا من جنس المزيد عليه، لا يقال: زاد في يمنه؛ إذا وهب هبة مبتدأة، ولا يقال: زاد على الهبة؛ إذا باع، والمزيد عليه واجب، فكذا الزيادة، وينبغي أن يكون فرضاً، كما قاله زفر، وأصبغ من المالكية (¬٦)، وأحمد في رواية (¬٧)، وأبو حنيفة في رواية، إلا أنه أراد به الفرض العملي وهو الواجب؛ لأن خبر الواحد لا يفيد الفرضية علماً.

(*) الراجح قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 934 (SanadKitab #30179, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.