Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارات
  2. فصل في نواقض الوضوء

أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ﴾ [المائدة: ٦] وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَا الحَدَثُ؟ قَالَ: «مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ» وَكَلِمَةُ «مَا»، عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ المُعْتَادَ وَغَيْرَهُ. (وَالدَّمُ وَالقَيْحُ … ... … ... … ... .

وعن محمد: يجب الوضوء منها لعموم النص؛ ولأنه ينبعث عن محل النجاسة ظاهر، ولهذا لو وصل شيء ثم عاد نحو الحقنة ففيه الوضوء لأنه لا ينفك عن نجاسة، كذا في جامعي قاضي خان، والتمرتاشي (¬١).

وقوله: (تتناول المعتاد وغيره) نفي لقول مالك فإنه قال: لا وضوء مما يخرج نادرًا كالحصاة، والدود والمذي الدائم، ودم الاستحاضة (¬٢)، وعند داود لا يجب الوضوء بالدود والدم (¬٣)، وعندنا والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥) يجب عن غير المعتاد أيضًا، وفي شرح المجمع: قيد بالاعتياد ولم يقل المعتاد لأن خروجه إذا كان على وجه الاعتياد نقض عنده، وإن خرج لا على وجه الاعتياد لا ينقض؛ كسلس البول (¬٦).

له أنه تعالى كنى بالغائط وهو المكان المطمئن الذي يقصد للحاجة عن قضاء الحاجة المعتاد للمجاورة بالنقل عن أئمة التفسير.

ولنا عموم الآية؛ فإن الله تعالى أمر بالتيمم عند المجيء منه مطلقا.

وقوله ﵇: «لا وُضوءَ إِلَّا عن حَدَثٍ»، فقيل: وما الحدث يا رسول الله؟ قال: «الخارجُ مِنَ السَّبيلين» (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 1، ص 107 (SanadKitab #30179, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.