. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
﵊ صلاها في أول الوقت فيخرج، ويُؤَذِّن للجمعة.
واستدل أصحاب الشافعي في إثبات سنة الجمعة بقوله ﵊: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» رواه البخاري (¬١)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة (¬٢).
وعن علي ﵁: يصلي بعدها أربعًا ثم يصلي ركعتين، وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وأكثر المشايخ، وروي عنه على العكس.
ثم في الترتيب بين السنن؛ قال الحلواني: أقواها ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب؛ لأنه ﵊ لم يدعهما في سفر ولا حضر، ثم التي بعد الظهر فإنها سنة متفق عليها، وفي التي قبلها اختلاف، قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء (¬٣).
وقال الحسن: اختلفت في أقواها بعد ركعتي الفجر، قيل: التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء (¬٤).
وقيل: بل التي قبل الظهر أكد وهو الأصح (¬٥).
وقال الحلواني ﵀: لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة والسنة، ولو قام من مصلاه إن شاء قرأ جالسًا وإن شاء قرأ قائمًا (¬٦).