Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 5

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النوافل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

﵊ صلاها في أول الوقت فيخرج، ويُؤَذِّن للجمعة.

واستدل أصحاب الشافعي في إثبات سنة الجمعة بقوله ﵊: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» رواه البخاري (¬١)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة (¬٢).

وعن علي ﵁: يصلي بعدها أربعًا ثم يصلي ركعتين، وبه أخذ أبو يوسف والطحاوي وأكثر المشايخ، وروي عنه على العكس.

ثم في الترتيب بين السنن؛ قال الحلواني: أقواها ركعتا الفجر، ثم سنة المغرب؛ لأنه ﵊ لم يدعهما في سفر ولا حضر، ثم التي بعد الظهر فإنها سنة متفق عليها، وفي التي قبلها اختلاف، قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة، ثم التي بعد العشاء، ثم التي قبل الظهر، ثم التي قبل العصر، ثم التي قبل العشاء (¬٣).

وقال الحسن: اختلفت في أقواها بعد ركعتي الفجر، قيل: التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء (¬٤).

وقيل: بل التي قبل الظهر أكد وهو الأصح (¬٥).

وقال الحلواني ﵀: لا بأس بأن يقرأ الأوراد بين الفريضة والسنة، ولو قام من مصلاه إن شاء قرأ جالسًا وإن شاء قرأ قائمًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 5 (SanadKitab #30179, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.