فِيهَا جِهَةُ التَّيْسِيرِ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ شَفْعًا: لَا وِتْرًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَصْلٌ فِي القِرَاءَةِ
(القِرَاءَةُ فِي الفَرْضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ)
في المبسوط: إنما جعل التراويح ركعتين؛ ليكون أروح على البدن، وما يشترك فيه العامة يبتني على اليسر (¬١).
وفي الْمُجْتَبى: جعل التخفيف في التراويح لكثرتها، ثم طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود (¬٢).
وقال أبو يوسف: إذا كان له ورد من الليل فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل.
وقال محمد: كثرة الركوع والسجود أفضل وإخفاء التطوع أفضل من إبدائه.
قال ﵊: «صلاةُ المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة» (¬٣).
وقال ﵊: «تطوع الليل في بيته يزيد على تطوُّعِهِ عندَ الناس كفضل الجماعة على صلاته وحده» (¬٤).
فصل
قوله: (واجبة)؛ أي: لازمة وفريضة؛ إذ الواجب نوعان: قطعي وظني، فالقطعي هو الفرض، وهذا الواجب قطعي في حق العمل. كذا في الخبازية (¬٥).