Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

فَتَنْصَرِفُ إِلَى الكَامِلَةِ، وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ عُرْفًا، كَمَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ، بِخِلَافِ

أنه ﵊ كان على حراء، وكان وقت الظهر، فأتاه جبريل ﵊ فأمره بالوضوء، فقال ﵊: «أين الماء؟» فمسح جبريل بجناحه الأرض ونبع الماء، فتوضأ، وصلى ركعتين (¬١)، فصار أولى لصرف النقصان إليه، كما جعل أولى بالإسقاط في حالة السفر.

فإن قيل: قوله ﵊: «لا صلاة إلا بالقراءة» (¬٢) يتناول الشفع الثاني أيضًا؛ لأن الصلاة مذكورة صريحًا.

قلنا: النص عام، ولا يمكن إجراؤه على العموم؛ لأنه بفحواه يدل على أن كل الصلاة لا تخلو عن القراءة، وأن كل ركن من أركان الصلاة فصار كالمجمل، وقد بين النبي ﵊ في الركعتين فقال: «القراءة في الأوليتين قراءة في الأخريين» (¬٣)؛ أي: ينوب عنهما كذا في المستصفى (¬٤)، وفيه نوع تأمل.

وأما قوله: لا صلاة إلا بالقراءة؛ فالمراد منه نفي الفضيلة لا نفي الجواز، فإن الصلاة توجد بدونها من حيث الحقيقة، مع أن القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين، ولأنه تشهد.

لنا: لأنه ﵊ ذكر الصلاة مطلقا فلا ينصرف إلى ركعة؛ بل ينصرف إلى الكامل؛ إذ المطلق ينصرف إليه، والكامل منهما ركعتان، بدليل مسألة اليمين، ونحن نقول بقوله.

وأما قوله: إن الشفع الثاني تكرار للأول.

قلنا: لا كذلك؛ بدليل أن الجهر لم يتكرر، ولو كان تكرارًا [١/ ١٤٨].

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 25 (SanadKitab #30179, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.