Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

(وَالقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ وَفِي جَمِيعِ الوِتْرِ) أَمَّا النَّفَلُ فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعِ مِنْهُ صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ، وَالقِيَامُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَتَحْرِيمَةٍ مُبْتَدَأَةٍ، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيمَةِ الأُولَى إِلَّا رَكْعَتَانِ فِي المَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا ﵏، … ...

وفي الْمُجْتَبى: والأصح عدم وجوب السهو بتركها؛ لأن الأخبار قد تعارضت ففي بعضها يتخير بين القراءة والتسبيح أو السكوت (¬١)، وفي بعضها أنه ﵊ داوم على قراءة الفاتحة فيهما؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ﵀: والصحيح أن يقرأ الفاتحة فيهما على وجه الثناء والذكر (¬٢).

وقال أبو بكر الرازي: قال علماؤنا: ينوي بها الذكر والدعاء (¬٣)، فعلى هذا لا يكون تركها مكروها.

قوله: (صلاة على حدة)؛ بدليل أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول، وقد قال ﵊: «لا صَلاة إلَّا بالقراءة» (¬٤).

وقوله: (ولهذا) توضيح، ولقوله: (إن كل شفع صلاة على حدة).

وقوله: (في المشهور): احتراز عن قول أبي يوسف الأول، فإنه ذكر في مبسوط شيخ الإسلام: لو افتتح النفل أربعًا، ثم تكلم على رأس الركعتين بعد ما قعد قدر التشهد؛ لا يلزمه شيء عندهما، وهو قول أبي يوسف الآخر (¬٥).

وقال أولا: يلزمه أربع ركعات؛ لأن نية الأربع قارن سبب الوجوب وهو الشروع فيلزمه الأربع قياسًا على النذر، ولكنا نقول: إن النية في حق الشفع الثاني لم يقارن سبب الوجوب؛ لأن الشروع فيه لم يوجد وهو ملزم فبقي مجرد النية، ومجرد النية لا يؤثر في الإيجاب، كما لو نوى أن يصلي ولم يشرع لا يلزمه شيء بخلاف النذر فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب من حيث اللفظ؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 28 (SanadKitab #30179, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.