تَرْوِيحَةٍ، ثُمَّ يُوتِرُ بِهِمْ) ذَكَرَ لَفْظَ الاسْتِحْبَابِ وَالأَصَحُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، كَذَا رَوَى الحَسَنُ
ثم جملتها عشرون ركعة عندنا، وعند الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢) وعن مالك أنها مقدرة بست وثلاثين ركعة اتباعًا لعمر وعلي ﵄، والمشهور من الصحابة مذهبنا، وما روى مالك عنهما غير مشهور، أو هو محمول على أنهما كانا يصليان بين كل ترويحة أربع ركعات فرادى، كما هو مذهب أهل المدينة (¬٣)، فإن قاموا بما قال مالك بالجماعة؛ لا بأس به عند الشافعي، وعندنا يكره؛ بناء على أن النفل بها بما شاؤوا (¬٤)، ويكره خلافًا للشافعي.
أما لو أتوا بما قال مالك فرادى؛ فلا بأس به وهو مستحب كذا في المحيط (¬٥).
قوله: (والأصح أنها سنة) في حق الرجال والنساء هو الصحيح، هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة نصا (¬٦).
وفي فتاوى العتابي: أنها سنة مؤكدة (¬٧).
وفي الْمُجْتَبى: لا خلاف أنها سنة في حق الرجال والنساء (¬٨) تابعة للعشاء، حتى إن من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح؛ يصلي العشاء أولا، ثم يتابع إمامه، والأصح: أن يترك السنة.
قال النووي: إنها سنة بإجماع العلماء (¬٩).