Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

Baca Juz 3, halaman 265

  1. سورة النور

وقال غيرهم: يُجلَد العبد خمسين؛ بالقياس على الأمَة؛ إذ لا فرق بينهما.

وأما المحصن:

فقال الجمهور: حكمه الرجم، فهو مخصوص من هذه الآية، وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخًا، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ:

فقيل: الآيةُ التي ارتفع لفظها وبقي حكمها، وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذ زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم» (¬١).

وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم.

وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب: يُجلد المحصن بالآية، ثم يُرجم بالسنة، فجمعوا عليه الحدَّين، ولم يجعلوا الآية منسوخةً بالرجم (¬٢)، ولا مخصَّصةً.

وقال الخوارج: لا رجمَ أصلًا؛ فإن الرجم ليس في كتاب الله.

ولا يُعتدُّ بقولهم.

وظاهر الآية الجلد دون تغريب، وبذلك قال أبو حنيفة.

وقال مالك بالجلد والتغريب سنةً؛ للحديث، وهو قوله ﷺ: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» (¬٣).

Rujukan halaman ini: تفسير ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل - ط طيبة الخضراء، ج 3، ص 265 (SanadKitab #30186, hlm. urut 1692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.